خاص ــ "الإقتصاد"

لم تفلح شركة تجارية من الإفلات من التزاماتها عبر اشهار إفلاسها، إذ سرعان ما كشف تقرير خبير ومدقق حسابات، أن الشركة تلاعبت في سجلاتها، وأخفت قيودها الحقيقية وارتكبت جرم الافلاس الاحتيالي للتنصل من الموجبات المالية المترتبة في ذمتها للدائنين.

لقد أعلن المدعى عليهما الشركة المتحدة للصناعة والتجارة، والمفوضة بالتوقيع عنها المدعى عليها مرتا جريس، توقفهما عن الدفع، استوجب صدور حكم عن ​محكمة​ الدرجة الأولى في جبل ​لبنان​، قضى بإعلان إفلاسها، وفي ضوء ذلك، تقرر تعيين الخبير فؤاد أيوّب الذي كلّف بمهمة قضائية للكشف على سجلات الشركة ودفاترها لتبيان أسباب الإفلاس، ليكتشف الخبير أن الإفلاس مردّه إلى مجموعة أعمال احتيالية ناجمة عن إخفاء القيود الحقيقية وتبديد الأموال، واستدانة أموال دون جدوى في سبيل تأخير الإفلاس في عمليات وهمية، وقد تقرر إحالة الشركة ومديرتها المدعى عليهما إلى النيابة العامة في جبل لبنان للمباشرة بالتحقيقات اللازمة، ليتبيّن أن مديرة الشركة مرتا جريس توارت عن الأنظار.

قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد الدغيدي، الذي أجرى تحقيقات الاستنطاقية في هذه الدعوى، اعتبر أن المدعى عليها مرتا جريس، أقدمت على التلاعب في القيود العائدة للشركة المتحدة للصناعة والتجارة، بصفتها مفوضة بالتوقيع عنها، وعملت على تبديد أموالها وفقاً لما هو ثابت في تقرير الخبير ووكيلة التفليسة، كما رأى قاضي التحقيق أن فعل الشركة كمسؤولية المعنوية، تلاعبت بالقيود وعملت على تبديد الأموال، وأشار إلى أن فعلهما ينطبق على مضمون المادة 689 من قانون العقوبات، التي تنص على أنه "يعتبر مفلساً محتالاً ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة حتى سبع سنوات، كل تاجر مفلس، أخفى دفاتره أو اختلس أو بدد قسماً من أمواله، أو زعم وجود ​ديون​ غير متوجبة عليه، سواء في دفاتر أو ​صكوك​ رسمية أو عادية أو بموازنته".

كما اتهم قاضي التحقيق المدعى عليهما بجرم المادة 690 التي تنص على أنه "يعتبر مفلساً ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنة، كل تاجر متوقف عن الدفع إذا كان استهلك مبالغ باهظة في عمليات وهمية على البضائع أو البورصة، أو إذا وجدت نفقات بيته زائدة عن الحدّ المعقول". وأحال المدعى عليهما على محكمة الجنايات في جبل لبنان لمحاكمتهما.