يتألف قضاء الأحداث من قاض منفرد ينظر في المخالفات والجنح وفي الحالات التالية:

-إذا وُجد الحدث في بيئة تعرضه للإستغلال أو تهدد صحته أو سلامته أو أخلاقه أو ظروف تربيته.

-اذا تعرض الحدث لاعتداء جنسي أو عنف جسدي يتجاوز حدود ما يبيحه العرف من ضروب التأديب غير المؤذي.

-اذا وُجد الحدث متسولا أو مشردا.

كما يتألف أيضا، من الغرفة الإبتدائية لدى ​محكمة​ الدرجة الأولى التي تنظر في الجنايات.

وتجري ملاحقة الأحداث والتحقيق في الجرائم الملاحقين فيها وفقا للأصول المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية، كما تجري محاكمتهم وفقا للأصول المتبعة أمام محاكم الدرجة الاولى الجزائية مهما كان نوع الجرم، كل ذلك مع مراعاة الاستثناءات.

وتفيد المادة 32 من قانون الأحداث، بأن الاختصاص المكاني للمراجع القضائية في قضايا ​الاحداث​ يحدد كما يلي:

1 - محل وقوع الجرم.

2 - محل إقامة الحدث أو محل سكنه أو سكن أهله أو محل القاء القبض عليه.

3 - مكان وجود معهد الإصلاح أو التأديب أو المؤسسة التي وضع فيها أو الشخص الذي سلم اليه.

واذا كان الحدث مشاركا مع غير الأحداث في جرم واحد أو في جرائم متلازمة، يخضع الحدث مع الراشدين الى اجراءات الملاحقة والتحقيق والمحاكمة أمام المرجع العادي. ويكون على هذا المرجع أن يطبق بالنسبة له الضمانات الاجرائية المنصوص عليها في هذا القانون، ومن ضمنها سرية المحاكمة عند استجواب الحدث.

ينحصر دور المحكمة العادية هنا بتحديد نسبة الجرم الى الحدث ومسؤوليته والوصف القانوني والالزامات المدنية، على أن يعود الى محكمة الأحداث بعد إنبرام حكم المحكمة العادية بحق الحدث الإستماع اليه وفرض التدابير و​العقوبات​ بحسب ما يقتضيه هذا القانون.

وتخضع الأحكام الصادرة في قضايا الأحداث عن المحاكم العادية لنفس طرق المراجعة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية، أما القرارات الصادرة عن محاكم الأحداث بشأن التدابير والعقوبات، فتخضع لطرق المراجعة المنصوص عليها في هذا القانون.