خاص ــ الاقتصاد

اختلط حابل الصرافة بنابل التحاويل، إذ استغلّت سيّدة مكتبها المخصص للتحويلات المالية للداخل والخارج، وحرفته عن وجهته الحقيقية، وجعلت منه محلّاً للصرافة وتبديل ​العملات​، لكنّ الطريف في الأمر أن صاحبة المحل كانت تستلم مبالغ طائلة من زبائن، وبدل تحويل العملة الأجنبية إلى ليرة ​لبنان​ية أو العكس حسب رغبة الزبون، كانت تحتفظ بهذه الأموال وتستأثر بها، ولا تأبه لمطالبات أصحابها بإعادتها اليهم، بل كانت تلجأ إلى أعذار تبرر استحواذها على أموال الناس.

الغريب أن أفعال المدعى عليها "بولين. ب" بقيت طيّ الكتمان، إلى أن تسلّمت من المدعية "برناديت. ك" مبلغاً وقدره 9200 $ (تسعة آلاف ومئتي دولار أميركي) لتحويله إلى العملة اللبنانية، الّا أنها سلمتها مبلغ مليوني ليرة لبنانية فقط ولم تسلّمها باقي قيمة الأموال، وتبين أن باقي المبلغ الذي تسلمته المدعى عليها من المدعية أعطته إلى زبون كان يطالبها بإعادة أمواله له.

ويبدو أن هذه العملية لم تكن الوحيدة التي نفذتها المدعى عليه "تولين. ب"، إذ اعترفت خلال خضوعها للتحقيق أن هذا الأمر حصل مع عدّة أشخاص أيضاً، وأنها تسلمت ما يقارب الـ 100:000 $ (مئة ألف دولار أميركي، لكي تقوم بتحويلها إلى العملة اللبنانية ونظمت لأصحابها بالمقابل شيكات مصرفية وسندات دين، الّا أنها لم تستطع تسديد هذه المبالغ، وأكدت أنها لا تحوز على ترخيص لممارسة ​مهن​ة الصيرفة، إنما لديها محل Mony gram، لتحويل الأموال، ومن خلال هذا المحل تمارس مهنة الصيرفة.

قاضي التحقيق في جبل لبنان الذي وضع يده على القضية، اعتبر أن المدعى عليه "تولين. ب"، تقوم باستلام الأموال من الزبائن لتحويلها إلى عملات أجنبية أخرى وتحويلها أيضاً من العملات الأجنبية إلى العملة الوطنية دون أن تحصل على رخصة تمكنها من مزاولة هذا العمل، وهي لا تتردد باستخدام هذه الوسيلة من اجل الاستيلاء على أموال الزبائن من دون إعادة الأموال إلى أصحابها، ومنهم المدعية "برناديت. ك"، ورأى أن أفعالها هذا تخالف قانون الوساطة المالية وتؤلف الجرائم المنصوص عنها في المادة الأولى من المادة رقم 20 من قانون تنظيم مهن الوساطة المالية، وأحالها على القاضي المنفرد الجزائي في المتن لمحاكمتها.