تفيد المادة 26 من قانون تنظيم الدخول الى ​لبنان​ والاقامة فيه والخروج منه، بأن

كل أجنبي موضوع ملاحقة أو محكوم عليه بجرم سياسي من سلطة غير لبنانية أو مهددة حياته أو حريته لأسباب سياسية، يمكنه أن يطلب منحه حق اللجوء السياسي.

ويمنح حق اللجوء بقرار يصدر عن لجنة مؤلفة من :

- وزير الداخلية، رئيسا.

- مدراء العدلية والخارجية والأمن العام، أعضاء.

- وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.

- لا يقبل القرار أي طريق من طرق المراجعة، بما فيه مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة.

وبحسب المادة 28 من القانون ذاته، يعطى من منح حق اللجوء السياسي، بطاقة خاصة من المديرية العامة للأمن العام، يدون فيها كامل هويته والشروط المفروضة عليه عند الاقتضاء.

ويمكن للجنة أن ترفض منح حق اللجوء السياسي أو ترجع عنه، فتقرر الإخراج أو تقيده بشروط، مثل الاقامة في نطاق معين وسواها.

كما لا يحق لمن منح حق اللجوء، أن يقوم طيلة فترة إقامته في لبنان، بأي نشاط سياسي.

أما اذا تقرر اخراج اللاجئ السياسي، فلا يجوز ترحيله الى أرض دولة يخشى فيها على حياته أو حريته.