خاص ــ الاقتصاد

ما بين مشروع تجاري في ​لبنان​، وآخر في ​الامارات العربية المتحدة​، تمكّن أحد البارعين في العمليات الاحتيالية من إيقاع أحد الأشخاص ضحية ضربوه الاحتيالية، والاستيلاء على أمواله والتواري عن الأنظار.

تعرّف المدعى عليه "إبراهيم. ف"، على المدعي الشخصي "هادي. ع" خلال العام 2018، حيث أظهر نفسه أنه رجل أعمال، وصاحب نشاطات منتشرة في لبنان و​الأردن​ والخليج في مجال إنشاء وتسويق ​تطبيقات​ الكترونية على شبكة ​الأنترنت​ الخاصة بالهواتف الذكية، وتمكن من إقناع "هادي" بمنافع المشاركة في مشروع منوي إنجازه في لبنان، بهدف إدارة تطبيق الكتروني سوف تقوم به إحدى شركاته، وبالتالي تحقق الكثير من الأرباح الناتجة عن مثل هذا المشروع.

خلال شهر أيلول من العام 2018، تمكّن المدعى عليه من حمل المدعي الشخصي في مرحلة أولى على تسليمه مبلغ 37000.000 ليرة لبنانية كدفعة أولى توازي نصف القيمة المنوي منحه إياها للشركة، وذلك بموجب شك مسحوب على مصرف فرست ناشونال بنك ــ فرع الجناح، وأن المدعى عليه وفي سبيل استكمال مشروعة الاحتيالي للاستيلاء على أموال المدعي، أقدم على استئجار مقرّ له لإدارة أعماله في منطقة الباشورة، ودعا المدعي الشخصي لزيارته بهدف إقناعه بجدية مشروعه وتعزيز ثقة المدعي به.

بعد أن اطمأن "إبراهيم" إلى إقناع "هادي" بما يخطط له، انتقل الى المرحلة الثانية من مشروعه الاحتيالي، والمتمثل بحمل الأخير على تسليمه الدفعة الثانية من مشاركته في المشروع وهي 25000 أميركي، لتصبح مشاركته 5% من الحصص، كما أقنعه بمشاركته بنسبة 6% في مشروع ينوي القيام به في دولة الامارات العربية المتحدة، ما حمل المدعي على تسديده على دفعتين متتاليتين، مبلغ اجمالي قدره 50.000 دولار أميركي، ليتبين لاحقاً أن المدعى عليه وبعد استلامه للأموال المذكورة، بدأ بالمماطلة ومن ثم توارى عن الأنظار.

خلال التحقيقات الاستنطاقية جرى تسطير استنابة إلى القوى الأمنية، فانتقلت دورية أمنية إلى المقر المستأجر من قبل المدعى عليه حيث جرى إفادتها من قبل أحد المحامين أن المدعى عليه من أصحاب السوابق، وأن شركة الأخير ادعت عليه بجرم الاحتيال، وأنه لم يسدد بدلات الايجار.

قاضي التحقيق في بيروت وائل صادق، الذي أجرى تحقيقاته الاستنطاقية في القضية، أصدر مذكرة توقيف غيابية بحق المدعى عليه "إبراهيم. ف"، واعتبر أنه أقدم عبر المناورات الاحتيالية على إقناع المدعي على تسليمه مبلغ المال على دفعات ومن ثم توارى عن الأنظار، وأن فعله يؤلف جرم الاحتيال المنصوص عنه في المادة 655 من قانون العقوبات، التي تنص على السجن ثلاث سنوات وأحاله على القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لمحاكمته.