تفيد المادة 27 من قانون الأحداث، أنه يمكن للقاضي بعد الإستماع الى الوالدين أو أحدهما، أن يُبقي الحدث قدر المستطاع في بيئته الطبيعية، على أن يعين شخصا أو مؤسسة اجتماعية للمراقبة وإسداء النصح والمشورة للأهل والأولياء، ومساعدتهم في تربيته، وعلى أن يقدم هذا الشخص أو المؤسسة الى القاضي تقريرا دوريا بتطور حالته.

كما يمكن للقاضي أيضا، اذا قرر إبقاء الحدث في بيئته، أن يفرض عليه وعلى المسؤولين عنه موجبات محددة، مثل أن يدخل مدرسة أو مؤسسة اجتماعية أو صحية متخصصة، أو أن يقوم بعمل مهني ما.

ويمكنه فرض التدابير، في حال خروج الحدث على سلطة أهله وأوليائه، واعتياده سوء السلوك، الذي يعرّضه للمخاطر، وذلك بناء على شكوى هؤلاء أو طلب المندوب الاجتماعي.

واذا اجتمع خطر الانحراف مع توافر عناصر جرم جزائي، كما قد يحصل في حالات ​التسول​ والتشرد، فعلى قاضي الأحداث أن يوالف التدابير التي يقررها مع هذا الوضع.

وفي جميع الحالات السابق ذكرها، وأيا كان التدبير المفروض على الحدث، يبقى والدا هذا الأخير، ومن كان غيرهما ملزما بالنفقة تجاهه، مسؤولين عن تأديتها، ويكون للقاضي الذي فرض التدبير، بعد أن يستمع الى الشخص المعني، أن يقرر ما يجب عليه تأديته من نفقة لتغطية تكاليف التدابير المقررة، وقراره لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة. وهو ينفذه وفقا للأصول المرعية في قضايا النفقة بما في ذلك اللجوء الى الحبس الاكراهي.