أصدر ​مصرف لبنان​ إعلاما للمصارف رقمه 930، جاء فيه: "أولا: تحاط ​المصارف​ العاملة في لبنان علما بما يلي:

1- ان مصرف لبنان سيقوم بتأمين ​العملات الاجنبية​ النقدية تلبية لحاجات مستوردي ومصنعي ​المواد الغذائية الاساسية​ والمواد الاولية التي تدخل في الصناعات الغذائية المحددة في لائحة تصدرها وزارة الاقتصاد والتجارة وذلك عن طريق استعمال العملات الاجنبية النقدية التي يشتريها تطبيقا لاحكام القرار الاساسي رقم 13216 تاريخ 3/4/2020 "والمادة 7 مكرر" من القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2020.

2- انه بغية تنفيذ ما ورد في البند (1) اعلاه يتم تحديد سعر صرف العملات الاجنبية وفقا للالية المتبعة لتطبيق احكام "المادة 7 مكرر" من القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000.

ثانيا: يطلب من المصارف العاملة في لبنان في اقرب وقت ممكن، ​اعلام​ وحدة التمويل لدى مصرف لبنان عن رغبته بالمشاركة في تمويل عمليات ​استيراد​ وتصنيع المواد الغذائية الاساسية وفقا للاحكام الواردة في هذا الاعلام.

ثالثا: يعمل بهذا الاعلام فور صدوره".