تفيد المادة 26 من ​قانون العمل​، بأنه يحظر على صاحب العمل التفرقة بسبب الجنس بين العامل والعاملة، في ما يتعلق بنوع العمل، مقدار الأجر، ​التوظيف​، الترقية، الترفيع، التأهيل المهني والملبس.

وبعد تعديل المادتين 28 و29 من هذا القانون، بات يحق للنساء العاملات في كل الفئات، أن ينلن إجازة أمومة لمدة 10 أسابيع، تشمل المدة التي تتقدم الولادة والمدة التي تليها، وذلك بعد إبرازهن شهادة طبية، تنم عن تاريخ الولادة المحتمل، بحسب المادة 28.

أما المادة 29، فتضمنت: "تدفع الأجرة كاملة للمرأة أثناء الإجازة. ويحق لها تقاضي أجر عن مدة الإجازة السنوية العادية التي تحصل عليها خلال السنة ذاتها. ويحظر صرف ​المرأة​ من الخدمة أو توجيه إنذار إليها خلال مدة الولادة، ما لم يثبت أنها عملت في مكان آخر خلال المدة المذكورة".

ولا بد من الاشارة، الى أن إجازة الامومة كانت محددة بـ49 يوما، قبل تعديل القانون.

وتفيد المادة 52 من القانون ذاته، بأنه لا يوجه الانذار الى المرأة الحامل، أو الى المرأة المجازة بداعي الولادة.

من جهة أخرى، تستفيد من تعويض الصرف، العاملة أو المستخدمة التي تضطر الى ترك الخدمة بسبب الزواج، شرط أن تقدم الانذار في المدة المعينة (اذ تفيد المادة 13، بأنه يتحتم على الأجير، أن يخبر ​رب العمل​ بعزمه على إنهاء العقد قبل شهر واحد من هذا العزم، اذا كان قد مضى على تنفيذ عقد الاستخدام مدة 3 سنوات فما دون، وقبل شهرين اذا كان قد مضى أكثر من ذلك)، وأن يكون لها في الخدمة أكثر من سنة، ولا يترتب هذا التعويض الا بعد التثبت من الزواج. وذلك بحسب ما ورد في المادة 59.