تفيد المادة 25 من قانون الأحداث، بأن الحدث يعتبر مهددا في الحالات التالية:

1- إذا وُجد في بيئة تعرضه للإستغلال، أو تهدد صحته أو سلامته أو أخلاقه أو ظروف تربيته.

2- اذا تعرض لاعتداء جنسي أو عنف جسدي، يتجاوز حدود ما يبيحه العرف من ضروب التأديب غير المؤذي.

3- اذا وُجد متسولا أو مشردا. (ويُعتبر الحدث متسولا، اذا امتهن استجداء الاحسان بأي وسيلة كانت. ويعتبر متشردا اذا ترك مسكنه ليعيش في الشوارع والمحلات العامة، أو لم يكن له مسكن).

وفي أي من هذه الحالات، يمكن للقاضي أن يتخذ تدابير الحماية، أو الحرية المراقبة، أو الإصلاح عند الاقتضاء. ويتدخل القاضي بناء على شكوى الحدث أو أحد والديه أو أوليائه أو أوصيائه أو الأشخاص المسؤولين عنه، أو المندوب الاجتماعي أو النيابة العامة أو بناء على إخبار.

وعليه التدخل تلقائيا في الحالات التي تستدعي العجلة. وعلى النيابة العامة أو قاضي الأحداث، أن يأمر بإجراء تحقيق اجتماعي، وأن يستمع الى الحدث ووالديه، أو أحدهما أو الوصي الشرعي أو الأشخاص المسؤولين عنه، وذلك قبل إتخاذ أي تدبير بحقه، ما لم يكن هناك عجلة في الأمر، فيكون ممكنا إتخاذ التدبير الملائم قبل استكمال الإجراءات اللازمة.

ويمكن الاستعانة بالضابطة العدليّة لتقصي المعلومات في الموضوع.

وتجدر الاشارة أيضا، الى أنه لا يعتبر إفشاء لسر المهنة ولا يقع تحت طائلة أحكام قانون العقوبات، أي إخبار يقدم الى المرجع الصالح ممن هو مطلع بحكم وضعه أو وظيفته أو فنه على ظروف الحدث المعرض للخطر.