تفيد المادة 191 من قانون قانون ​المخدرات​ والمؤثرات العقلية والسلائف، بأنه يمكن المطالبة بايداع المدمن في المصح لعلاجه، حيث بإمكان الوالدين والوصي والولي وأحد الزوجين أن يطلب من لجنة الإدمان إيداع الابن أو الابنة القصر، أو المولى عليهم، أو الزوج الذي يشكو من إدمانه على تعاطي المخدرات، أحد المصحات للعلاج.

وعلى اللجنة المذكورة أن تفصل في الطلب، بعد إجراء التحقيقات اللازمة وسماع أقوال الطرفين، برفضه أو بإيداع المدمن أحد المصحات للعلاج.

كما يجوز للجنة أن تأمر بوضع المشكو منه تحت المراقبة في أحد المصحات لمدة لا تزيد على 3 أسابيع، لمراقبته طبيا، قبل الفصل في الطلب متى وجدت ضرورة لذلك.

واذا قررت اللجنة ايداع المدمن في المصح، تحيل لجنة مكافحة الادمان المدمن على أحد المصحات المخصصة، حيث يوضع تحت المراقبة لمدة شهر يخضع فيه للفحوصات اللازمة، وتكلف اللجنة مساعدة اجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية لإجراء تحقيق ودراسة عن حياة المدمن الشخصية والعائلية والمهنية والاجتماعية. وفي نهاية الشهر، تقدم كل من إدارة المصح والمساعدة الاجتماعية، تقريرا عن حالة المدمن الى لجنة مكافحة الإدمان للبت بأمره.

وللمدمن الذي شفي وحصل على شهادة تؤكد ذلك، أن يطلب من اللجنة، التي لها أيضا الحق بذلك تلقائيا، بأن تكلف إحدى مؤسسات الرعاية أو الاشخاص الطبيعيين المعتمدين من وزارة الشؤون الاجتماعية برعاية المدمن ومساعدته في العودة الى الحياة الطبيعية والاندماج في المجتمع وايجاد العمل المناسب وتقديم النصح والمعونة وتدبير سائر شؤونه، وتعد المؤسسات مكانا مناسبا يلتقي فيه الاشخاص الموضوعون تحت الرعاية، مرتين في الأسبوع على الاقل، بإشراف اختصاصيين نفسيين واجتماعيين، وأن يكون هذا المكان بمثابة منتدى طبي واجتماعي لهم، وذلك بحسب ما ورد في المادة 190 من القانون ذاته.

ويكون للمدمن حق الاعتراض على قرار لجنة الإدمان، خلال 15 يوما من تبليغه اليه أمام الهيئة الاتهامية المختصة.

ومن هنا، لأي كان يعلم بوجود شخص معروف بخطورته على الغير بسبب إدمانه على تعاطي المخدرات، أن يبلغ الأمر الى النيابة العامة التي تجري تحقيقا في الأمر، ويكون لها إحالة المدمن على لجنة الادمان لإرغامه على العلاج عند الاقتضاء قبل البت بموضوع الملاحقة.