تفيد المادة 50 من ​قانون العمل​ اللبناني، أنه يحق لكل من صاحب العمل، والعامل أيضا، أن يفسخ في كل حين عقد الاستخدام المعقود بينهما لمدة غير معينة، على أنه في حال الاساءة أو التجاوز في استعمال هذا الحق، يحق للفريق المتضرر أن يطالب بتعويض.

واذا كان الفسخ صادرا من قبل صاحب العمل، يقدر التعويض على أساس:

- نوع عمل العامل.

- سنه.

- مدة خدمته.

- وضعه العائلي والصحي.

- مقدار الضرر.

- مدى الاساءة في استعمال الحق.

على أن لا ينقص التعويض الذي يحكم به عن بدل أجرة شهرين، وأن لا يزيد عن بدل أجرة 12 شهرا، وذلك بالاضافة لما قد يستحقه العامل من تعويضات قانونية نتيجة لفصله من الخدمة.

واذا كان الفسخ صادرا من قبل العامل لغير الاسباب التي يجيزها القانون وتبين أنه سبب ضررا أو احراجا لصاحب العمل، يقدر تعويض العطل والضرر بما يعادل أجرة شهر حتى 4 أشهر، حسب مقتضى الحال، وذلك بالاضافة الى تعويض الانذار.

وعلى من يتذرع بأن الفسخ حصل نتيجة لاساءة استعمال الحق أو لتجاوزه، أن يقيم الدعوى بذلك أمام المجلس التحكيمي خلال مهلة شهر من تاريخ ابلاغه الفسخ، وله أن يثبت صحة ادعائه بجميع طرق الاثبات .وعلى المجلس التحكيمي أن يبت بالقضية بمهلة لا تتجاوز الـ3 أشهر.

ويجب على كل من صاحب العمل والعامل، أن يعلم الآخر برغبته في فسخ العقد:

- قبل شهر واحد اذا كان قد مضى على تنفيذ عقد الاستخدام مدة 3 سنوات وما دون.

- قبل شهرين اذا كان قد مضى أكثر من 3 سنوات وأقل من 6 سنوات.

- قبل 3 أشهر اذا كان قد مضى أكثر من 6 سنوات وأقل من 12 سنة.

- قبل 4 أشهر اذا كان قد مضى 12 سنة وأكثر.

ويجب أن يكون الانذار خطيا، وأن يبلغ الى صاحب العلاقة. ويحق لهذا الأخير أن يطلب توضيح أسباب الفسخ اذا لم تكن واردة في نص الانذار.

وأي طرف يخالف ذلك، يتعرض لدفع تعويض الى الطرف الآخر، يعادل بدل أجر مدة الانذار المفروضة عليه قانونا.

أما اذا تعاقد العامل مع صاحب عمل جديد بعد فسخه العقد دون القيام بواجبات الانذار، وكان صاحب العمل الجديد عالما بالامر، فإن هذا الأخير يكون مسؤولا بالتكافل والتضامن عما يحكم به لصاحب العمل الاول.

وتجدر الاشارة أيضا، الى أنه اذا كان العامل معينا تحت التجربة، يحق له كما يحق لصاحب العمل، أن يفسخ عقد العمل دون أي انذار أو تعويض خلال الاشهر الـ3 التي تلي استخدامه.