تفيد المادة الأولى من قانون الأحداث، أن الحدث الذي يطبق عليه هذا القانون هو الشخص الذي لم يتم الـ18 من عمره، إذا إرتكب جرما معاقبا عليه في القانون، أو كان معرضا للخطر في بعض الحالات.

يجري التثبت من السن بالقيود الرسمية المختصة، وإلا بالإستناد الى خبرة طبية يلجأ اليها المرجع القضائي الواضع يده على القضية، وإذا لم تذكر القيود يوم وشهر الولادة، فيعتبر الشخص مولوداً في الأول من تموز من السنة المحددة لميلاده. ويجري الأمر على هذا المنوال في حال تعذر تحديد اليوم والشهر بالخبرة الطبية حيث يجب اللجوء اليها. ويعتبر عمر الحدث الذي يبنى الحكم على أساسه نهائيا بالنسبة لتنفيذ التدابير أو العقوبات المفروضة في الحكم.

وتراعى في تطبيق أحكام هذا القانون ​المبادئ​ الأساسية الآتية:

1- الحدث بحاجة الى مساعدة خاصة تؤهله ليلعب دوره في المجتمع.

2- في كل الأحوال يجب مراعاة صالح الحدث لحمايته من الإنحراف.

3- الحدث الذي يخالف القانون يستفيد من معاملة منصفة وإنسانية، وتخضع إجراءات ملاحقته والتحقيق معه ومحاكمته الى بعض الأصول الخاصة، فتحاول ما أمكن تجنيبه الإجراءات القضائية باعتماد التسويات والحلول الحبيّة والتدابير غير المانعة للحرية. ويكون للقاضي أكبر قدر مقبول من الإستنساب ضمن نطاق القانون لإتخاذ التدابير الأكثر ملاءمة لوضع الحدث ولإمكانية إصلاحه مع الحق بتعديلها، أو بالعودة عنها بحسب ما يظهر من نتائج تطبيقها على الحدث. وتكون التدابير المانعة من الحرية آخر الاحتمالات. ولا يتم حجز الأحداث مع الراشدين.

4 - قضاء الأحداث هو المولج بشؤون الأحداث والمولى أصلاً تطبيق هذا القانون وتتولى الوزارات المعنية تأمين كل الوسائل اللازمة لهذا التطبيق.