تفيد المادة الثانية من قانون قيد وثائق الأحوال الشخصية، أنه يتم تنظيم هذه الوثائق كالتالي:

- عن الولادات: الوالد أو الوالدة أو الولي، والطبيب أو القابلة.

- عن ​الزواج​ و​الطلاق​ وبطلان الزواج: الزوج أو الزوجة والسلطة المذهبية التي باشرت العقد.

- عن الوفيات: المختارون ومديرو المستشفيات والسجون، والأطباء المكلفون بإعطاء إجازة الدفن وقواد القطع للعسكريين ورجال الدرك.

- عن تغيير محال الاقامة وتبديل الدين والمذهب والقيود المحدثة: أصحاب العلاقة.

ويجب أن يذكر في وثائق الأحوال الشخصية السنة والشهر واليوم والساعة التي جرت فيها الوقائع الموضوعة لها تلك الوثائق. كما يجب أن تدرج أسماء جميع الأشخاص المذكورين فيها وكنيتهم وعمرهم وصناعتهم ومكان إقامتهم. ولا يجوز على الاطلاق إحداث محو فيها، ولا كتابة استدراك ما على الهامش ولا عبارات مقتضية أو مختصرة ولا أرقام هندية، ويجب أن يوقع منظمو الوثائق عليها بحضور شاهدين، وأن يصدقها المختارون.

كما يجب أن يكون عمر الشاهد في الوثيقة المختصة بالأحوال الشخصية، 18 سنة كاملة على الأقل.