خاص ــ "الاقتصاد"

استغلّ شخصان ​الأزمة المالية​ التي يمرّ بها صديقهما، وأوهماه برغبتهما بالوقوف إلى جانبه وحلّ أزمته، فوضعا مخططاً محكماً تمكنا من خلاله الاستيلاء على عقار يملكه وبيعه، ما أدى إلى مضاعفة معاناته المالية، واضطراره الى ملاحقتهما قضائياً.

فقد تقدّم المدعي "عبدو. م" بشكوى مباشرة أفاد فيها أنه يملك عقاراً في قضاء جرود ​جبيل​، وتربطه علاقة صداقة بالمدعى عليه ""أمين. ح" الذي يعلم أنه يمرّ بحالة عسر مالي، والذي عرفه على المدعى عليه "أسعد. ج"، وأن المدع عليهما وبنتيجة المناورات الاحتيالية التي قاما بها، وبحجة فكّ أزمة المدعي المالية، قدما له عرضاً مغرياً، يقوم على نقل ملكيته للعقار على اسم المدعى عليه "أسعد. ج" الذي يقوم بدوره باقتراض مبلغ من المال قدره 125.000 دولار أميركي، مقابل إجراء تأمين عقاري لمصلحة البنك المقرض.

مقابل هذا العرض، يقوم المدعي والمدعى عليهما باقتسام قيمة القرض وبتسديده وفقاً لنسب متفق عليها، وعلى هذا الأساس نظم "عبدو. م" عقد بيع ممسوح يقضي بنقل ملكية العقار على اسم "أسعد. ج" وقام المدعي والمدعى عليهما بتوقيع عقد إقرار بكيفية تسديد القرض، الا أن المدعى عليهما وبعد أن قبضا حصتهما من المبلغ المذكور، توقفا عن تسديد السندات المترتبة على كلّ منهما، كما قام المدعى عليه "أسعد. ج" ببيع العقار وقبض ثمنه، وطالب المدعي بمحاكمة المدعى عليهما بجرم الاحتيال.

قاضي التحقيق في جبل لبنان حنا البريدي الذي أجرى التحقيقات الاستنطاقية في هذه الدعوى، اعتبر أن الوقائع المعروضة بالملف، انطوت على أدلة تكفي لتحمل على الظنّ أن المدعى عليه "أسعد. ج" أقدم بالاشتراك مع المدعى عليه "أمين. ح" وضمن المشروع الجرمي الواحد، وقد أساء كل منهما حقه بالتصرف بمال غير منقول، وعلى الاستيلاء على مقال المدعي بالطرق الاحتيالية.

وخلص القاضي البريدي إلى اتخاذ القرار بردّ الدفوع الشكلية المقدمة من المدعى عليهما، لجهة مرور الزمن ثلاث سنوات على ارتكاب الجرم المدعى به، وظنّ بهما بمنطوق المادة 655 من قانون العقوبات، التي تنص على عقوبة السجن ثلاث سنوات، وأحالهما على القاضي المنفرد الجزائي في جبيل لمحاكمتهما.