طالب رئيس "تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات" المحامي أديب زخور في بيان، بمتابعة التحقيق في قضايا ​الفساد​ و​المصارف​، واسترجاع ​الأموال المنهوبة​ والمسروقة والمهربة إلى الخارج واستعادتها من خلال القضاء ومؤسسات الدولة، والقوانين المرعية الإجراء، لان من حق المواطنين استعادة اموالهم المنهوبة، وتساهم في حل موضوع الايجارات وايجاد خطة لتمليكهم منازل".

وقال: "لقد سبق وباشر المدعي العالم المالي في بيروت التحقيق مع بعض المصارف، والذي قضى بتجميد بعض أصولها العقارية والتجارية، وقد قرر المدعى العام التمييزي تجميد القرار بدوره، فإن هذا القرار بالتجميد لا يمنع المدعي العام المالي بمتابعة التحقيق والادعاء، ولا يمنع مجلس الوزراء من الاطلاع بعد ذلك على التحقيقات وقرار التجميد والحجز الذي اتخذه المدعي العام المالي الذي يشكل بينة على مسؤولية بعض المصارف واتخاذ الاجراءات كافة لاستعادة الاموال، بخاصة في ما يتعلق بالسندات اليوروبوند واخراج الاموال من المصارف بعد 17 تشرين الثاني، وبالرغم من القرارات الواضحة بذلك، ومدى الانعكاس على توفر ​السيولة​ وما أدى إلى زعزعة الثقة في متانة نقد الدولة المعاقب عليه في المادة 319 و320 من قانون العقوبات وإلى غيرها من المواد، وهي تختلف عن الجرم والملاحقة والإذن المنصوص عنه في المادة 20 أصول محاكمات جزائية، التي نصت أنه لا تجري الملاحقة في الجرائم المصرفية الناجمة عن ​مخالفة​ قانون النقد والتسليف إلا بناء على طلب خطي من حاكم مصرف ​لبنان​، وقد أعفت المادة 8 من قانون الاثراء غير المشروع وخلافا لكل نص وضمنها المادة 20 أ.م.ج أنه لا تحول دون الملاحقة الجزائية الاذونات او التراخيص المسبقة الملحوظة في القوانين، بعكس ما جاء في المادة 20 أعلاه، وبالتالي يمكن الملاحقة استنادا إلى قانون العقوبات وغيرها من القوانين عند وجود مخالفات مهما كان نوعها".

أضاف: "لقد رأينا أن المدعي العام في جبل لبنان باشر لأول مرة ملاحقة بعض الوزراء والنواب بقضايا فساد استنادا إلى قانون الإثراء غير المشروع، وقد رأينا أن ​محكمة​ التمييز اعتبرت أن الصلاحية هي من من صلاحية المدعي العام في بيروت ولا مجال للقول أنه كان ينبغي أن تأتي في الجمع أو الأخذ بمبدأ الربط بين النيابة العامة والادعاء لدى قاضي التحقيق في بيروت، كون نص المادة 10 من قانون الإثراء غير المشروع وأصول المحاكمات الجزائية في مواده كافة ذكرت في المفرد ولم يميزوا بين النيابات العامة في المناطق، وما يعزز هذا الامر أن المادة 10 من قانون الاثراء غير المشروع ذكرت صراحة المدعي العام أو النيابة العامة بالمطلق مؤكدة على عموم النيابات العامة، بعكس ما جاءت في ذات المادة 10 وما يليها في ذكر قاضي التحقيق في بيروت حصرا، وبعكس المادة 17 من قانون الاثراء غير المشروع التي ذكرت محكمة الاستئناف في بيروت في الدرجة الاولى ومحكمة التمييز كمرجع استئنافي".

وختم: "وبغض النظر عن صلاحية المدعين العامين في المناطق فإن القضاء والنيابة العامة في بيروت مطالبة بمتابعة التحقيق الفوري بجميع قضايا الفساد من النقطة التي وصلت اليها طالما تم اعتبارها هي صاحبة الصلاحية، لأن لا مجال للحديث عن استقلالية القضاء والتعيينات ولا أمل للبنانيين للخروج من الأزمات المالية إلا بالقضاء على الفساد ومحاربته وهذه مهمة القضاء الحر والجريء".