اذا أقدم شخصان أو أكثر، على تأليف جمعية أو إجراء اتفاق خطي أو شفهي، بقصد ارتكاب الجنايات على الناس أو الأموال، أو النيل من سلطة الدولة أو هيبتها، أو التعرض لمؤسساتها المدنية والعسكرية أو المالية أو الاقتصادية، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، ولا تنقص هذه العقوبة عن 10 سنوات، اذا كانت غاية المجرمين الاعتداء على حياة الغير أو حياة الموظفين في المؤسسات والادارات العامة.

غير أنه يعفى من العقوبة من باح بأمر الجمعية أو الاتفاق، وأفضى بما لديه من معلومات عن سائر المجرمين. وذلك بحسب ما ورد في المادة 335 من قانون العقوبات اللبناني.

أما المادة 336، فتفيد بأن كل جماعة من 3 أشخاص أو أكثر يسيرون في الطرق العامة والأرياف، كعصابات مسلحة، بقصد سلب مادة والتعدي على الأشخاص أو الاموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية، يستحقون الأشغال الشاقة المؤبدة المؤقتة، مدة أقلها 7 سنوات، ويقضى عليهم بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا اقترفوا احد الافعال السابق ذكرها، ويستوجب عقوبة الاعدام من أقدم منهم تنفيذا للجناية عن القتل أو حاوله أو أنزل بالمجنى عليهم التعذيب والاعمال البربرية.

أما بالنسبة الى الجمعيات السرية، فتعد سرية كل جمعية أو جماعة لها في الواقع صفة الجمعية اذا كان غرضها منافيا للقانون وكانت تقوم بأعمالها أو بالبعض منها سرا، كذلك تعد سرية الجمعيات والجماعات نفسها التي ثبت أن غرضها مناف للقانون ولم تعلم السلطة، بعد أن طلب اليها ذلك، بأنظمتها الأساسية وأسماء أعضائها ووظائفهم، وبموضوع اجتماعاتها وبيان أملاكها ومصدر مواردها، أو أعطت عن هذه الامور معلومات كاذبة أو ناقصة.

تحل كل جمعية سرية وتصادر أموالها، ومن كان متوليا فيها وظيفة إدارية أو تنفيذية، عوقب بالحبس من 6 أشهر الى سنتين، وبالغرامة من 100 ألف الى مليون ليرة، وأما سائر الأعضاء، فبنصف العقوبتين.

واذا اقترف عضو في جمعية سرية جريمة تنفيذا لغرض هذه الجمعية، فالعضو الذي حضر الاجتماع حيث تقررت الجريمة يعد محرضا ويعاقب، والعضو الذي وجد في مكان الجريمة حين اقترافها يكون في حكم المتدخل ويعاقب.