خاص - "الاقتصاد"

وضع القضاء يده على عمليات استلام وتحويل أموال بالدولار الأميركي واليورو من ​لبنان​ إلى الخارج وبالعكس، بطريقة غير شرعية، وبما يخالف تنظيم مهنة الوساطة المالية المعمول بها في لبنان، وإقدام شركات ​صيرفة​ على ​مخالفة​ القوانين والأنظمة التي ترعى ​التحويلات​، وأن هذه العمليات سبقت فضيحة التحويلات التي حصلت من ​حسابات مصرفية​ إلى الخارج، والتي لا تزال قيد التحقيق أمام النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات والنائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، التي يخضع لها أصحاب ​مصارف​ وعشرات الصرّافين.

هذه العمليات كشفت خيوطها خلال تحقيق أولي أجراه مكتب مكافحة الجرائم المالية و​تبييض الأموال​، بالاستناد إلى الادعاء المقدم من المدعي "نيرفان. ن" (روسي الجنسية)، خلال سرقة مبلغ مالي من غرفته خلال إقامته في فندق يقع في منطقة كسروان، وأظهرت التحقيقات حينها أن إحدى شركات الصيرفة ممثلة بمديرتها المدعى عليه "سيرين. ش" والموظف في الشركة "علي. ك" الذي يشرف على عمليات تحويل الأموال من وإلى لبنان ويعمل في مجال الصرافة من دون حيازة رخصة قانونية أو مستندات تتيح له مزاولة هذه المهنة، وتبين أنه جرى تحويل مبلغ قدره 500.000 دولار (خمسماية دولار أميركي)، بموجب حوالة مصدّرة من شركة أخرى باسم المدعو "حاتم. د" وأن المدعو "عادل. ز" هو من قام بعملية التحويل من ​تركيا​ لغاية عمل تجاري بين ​الأردن​ و​إسطنبول​.

خلال متابعة مسار هذه العملية، تبين أنه جرى قبض هذا المبلغ في مركز شركة للصيرفة في منطقة الحمراء في بيروت، من قبل "حاتم. د"، وفي اليوم التالي توجه الأخير إلى مركز الشركة في الحمراء برفقة "نيرفان" و"كريم. ن" (أردني الجنسية)، لأجل قبض مبلغ مالي، لكن المسؤول عن الشركة المذكورة طلب منهما التوجه إلى الحازمية للقاء المدعى عليه "يوسف. ح" (سوري الجنسية)، وبالفعل انتقلا إلى هناك وسلمهما الأخير مبلغ 200.000 دولار (مئتي ألف دولار أميركي) عدّاً ونقداً، وبعدها توجّه "نيرفان وكريم" إلى شركة للصيرفة في منطقة الطريق الجديدة، واستلما مبلغ 50.000 دولار أميركي، وفي اليوم التالي توجها إلى شركة صيرفة أخرى في الحمراء، وحيث تسلّم كل من "نيرفان و"حاتم" مبلغ الـ 500.000 دولار أميركي، بالإضافة إلى 200.000 يورو، وذلك بواسطة شخص مجهول الهوية، كان حضر إلى مركز الشركة في الحمراء وسلمهما المبلغ.

قاضي التحقيق في بيروت جورج رزق، أصدر قراراً ظنياً اعتبر فيه أن الأشخاص المذكورين وشركات الصيرفة المشار اليها، خالفوا قوانين تحويل الأموال واستلامها من لبنان إلى الخارج وبالعكس، كما خالفوا المادتين 10 و20 من قانون تنظيم مهنة الصيرفة، معطوفتين على المادتين 210 و770 من قانون العقوبات، وأحالهم على القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لمحاكمتهم.