طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون ​الإيجارات​ المحامي أديب زخور ولجان ​المستأجرين​، وزيرة العدل طمأنة اللبنانيين بشرح مقررات ​مجلس الوزراء​ بتعليق المهل كافة من 17 تشرين الاول الى 30 حزيران ومن ضمنها دفع بدلات الإيجار كون العديد من المواطنين يستغلون البعض الاخر لالزامهم على الدفع بالرغم من عدم قدرتهم على الدفع ومن مقررات مجلس الوزراء بتعليق المهل، وبوجوب التسريع بمشروع قانون تعليق المهل كافة والانذارات الموكلة الى وزارة العدل صياغته.

وأضاف زخور، في بيان: "نصت المادة 554 وما يليها موجبات وعقود ان من موجبات المؤجر الاساسية ضمان وضع اليد على المأجور والانتفاع به من المستأجر، ومنع التعرض له سواء منه او من الغير في كافة الظروف، ونصت المادة 558 انه اذا حرم المستأجر من الانتفاع بالمأجور جاز له ان يطلب فسخ العقد او تخفيضاً نسبياً في البدل، كما نصت المادة 343 موجبات وعقود انه لا تبرأ ذمة المديون من اجل القوة ​القاهرة​ الا بقدر استحالة التنفيذ، فيمكن اذا ان لا يكون سقوط الموجب الا جزئياً، فاذا استحال على المستأجر اشغال المأجور بسبب القوة القاهرة فاما يطلب فسخ المأجور او تنزيل واعفائه من بدل الايجار عن المدة التي لم يشغل خلالها المأجور، وكذلك ينطبق على المدين مهما كان وضعه سواء كان مستاجراً او تلميذا في مدرسة او جامعة فيعفى من دفع  الاقساط اذا لم ينتفع من البرامج والدراسة المفروض تقديمها له، ومن اجل تسهيل الأمور والأوضاع القانونية على الموطنين والمحاكم، يتوجب تقديم اقتراح من الحكومة لاعفاء المواطنين من دفع ما ليس متوجباً عليهم نتيجة لحرمانهم من الاستفادة والانتفاع من مأجورهم او الخدمة التي كان من المتوجب تأمينها لهم خلال فترة الاقفال القصري سواء دفع بدلات الايجار او الاقساط المدرسية والجامعية وغيرها، واسترجاع ما قد تم دفعه او اعتباره دفعة على حساب بدلات الايجار او السنة الدراسية المقبلة".

وأوضح أنه "بالنسبة لأعداد المستأجرين القدامى في الابنية السكنية فاننا نعيد ونذكر ان الارقام المتداول بها غير صحيحة وإن عدد المستأجرين القدامى في الأبنية القدية للسكن هو حوالي مئتي الف وحدة سكنية وليس 64 الفاً، وان التفاوت والفرق في الارقام هو نتيجة عدم تسجيل الكثير من المالكين عقود الايجار في البلديات و​وزارة المالية​ تبعاً لها، ومنها لوجود مخالفات في الابنية وغيرها، وفي مطلق الاحوال فقد اصبحوا جميعا بحالة ضيقة اقتصادية كجميع اللبنانيين بسسب انقطاع الاعمال نتيجة التعبئة العامة وحجز الاموال من ​المصارف​ اذا وجدت"، لافتاً الى أن "معظم المحلات التجارية تدفع بدلات ايجار مرتفعة جداً اما نتيجة الزيادات التي لحقت بهذه الاماكن واما نتيجة تأجيرها وفقاً للقانون 159/92 مع الاماكن السكنية وهو حرية التعاقد وقد جنى اصحابها الملايين، ونستغرب كيف ان اصوات قلة من المالكين الفقراء او المتوسطين ترتفع، بينما اكثرية المالكين الاغنياء والشركات العقارية التي تملك اغلبية الابنية المؤجرة صامتة وتستفيد من على ظهر هذه الاصوات،  واذا وجدت قلّة صغيرة من المالكين الفقراء فنحن معها وهي في ذات ​الوضع الاقتصادي​، الا ان الخطورة تكمن اكثر على فئة المستأجرين في بيوت السكن كونهم معرضين للتشريد والتهجير عند عدم قدرتهم على الدفع سواء استنادا الى القانون الجديد الممدد 2/2017 او استناداً الى قانون الإيجارات الحرّ 159/92 اذا لم يتم تعليقها والعودة الى القانون 160/92، علماً ان مشروع قانون تعليق المهل يعلق مهل الدفع الى 30 حزيران ولا يعفي المدين او المستأجر من الدفع، كما المطلوب اعفاء من بدلات الايجار لقسم معين لم يستفيدوا من المأجور وهذا حقهم، وتطبيق مبدأ التضامن على القسم الاخر كما اقترحناه".