أصدر "​مصرف لبنان​" تعميماً حمل الرقم 13216 يتعلّق بإنشاء وحدة خاصة للتداول ب​العملات​ الأجنبية وفقا لسعر السوق "بما أن الظروف الإستثنائية التي يمر بها لبنان، أثرت بشكل كبير على على سعر صرف العملات الأجنبية النقدية".

وجاء في التعميم: "المادة الأولى: يقوم مصرف لبنان بغية تأمين العملات النقدية الاجنبية لحاجات ​الاقتصاد​ الوطني: إنشاء وحدة خاصة في مديرة العمليات النقدية في مصرف لبنان تتولى التداول بالعملات الاجنبية النقدية سيما ب​الدولار​ الاميركي وفقا لسعر السوق ويمكن لأي من مؤسسات الصرافة من الفئات "أ" الراغبة التداول بالعملات لأن تتقدم من هذه الوحدة بطلب اشتراك على أن يعود للمصرف حق اختيار المؤسسات المشاركة.

إنشاء منصة الكترونية تشمل كل من مصرف لبنن و​المصارف​ ومؤسسات الصرافة ويتم من خلالها ​الاعلان​ عن أسعار التداول بالعملات الاجنبية سيما بالدولار

المادة الثالنية:

يلغى نص المادة 18 من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الاساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001.

المادة الثالثة: يعمل بالقرار لمدة 6 أشهر من تاريخ صدوره".

وتجدون التعميم الكامل مرفق أدناه: