أصدر وزير الصناعة عماد حب الله قرارين، يتعلقان بالإجراءات الوقائية العامة في المصانع الغذائية وغيرها، بحسب التالي:

"القرار 15/1" وجاء فيه:

"عطفاً على القواعد العامة لصحة الغذاء المحددة بالمواصفة الالزامية "656:2002" وعلى الشروط المحددة بموجب "القرار رقم 1/1" بتاريخ 5/1/2014، يتوجب على المصانع الغذائية الالتزام بالإجراءات الوقائية الالزامية كجزء من الوقاية والاستعداد والاستجابة لفيروس كورونا المستجد وغيره من الاوبئة وهي كالتالي:

* توفير عدد مناسب من دورات ​المياه​ ومغاسل الأيدي يتناسب مع عدد العاملين بالمصنع.

* توفر أماكن كافية ومناسبة لتغيير ​ملابس​ العاملين في مواقع تكون بعيدة عن اماكن الانتاج لمنع ​التلوث​ التقاطعي (التماس والاختلاط المباشرين).

* تزويد مغاسل الأيدي ب​الماء​ الساخن والصابون السائل أو أي مادة مطهرة مناسبة مرتكزة على نسبة كحول 70 % وبالمناشف الورقية وسلة للنفايات.

* عدم السماح بتداول الأغذية إلا لمن كان حاصلاً على شهادة صحية سارية المفعول من وزارة الصحة تفيد خلوّه من الأمراض المعدية التي تنتقل عن طريق الغذاء.

* على كل شخص أثناء العمل في مناطق تداول الأغذية أن يواظب على غسل يديه مراراً بشكل جيد باستعمال الماء والصابون.

* غسل الأيدي قبل البدء بالعمل وبعد الخروج من دورة المياه وبعد لمس أية مادة ملوثة أو تداول أية مادة يحتمل أن تكون مصدراً لنقل الأمراض.

* غسل اليدين بعد الأكل أو ​التدخين​ أو لمس الشعر أو الأنف أو الأذن أو الفم أو الوجه مع اتباع التعليمات السليمة لغسل الأيدي.

* ارتداء الملابس الواقية والمناسبة أثناء العمل بما في ذلك غطاء الرأس والأحذية حفاظاً على النظافة الشخصية والمحيطة.

* العناية بنظافة الأظافر وتقليمها.

* منع القيام بأي عمل ينتج عنه تلويث للغذاء مثل الاكل والشرب او التدخين او البصق او خلافه في مكان العمل.

* استخدام القفازات المعقمة التي تستخدم مرة واحدة فقط مع مراعاة ان ارتداء القفازات لا يغني عن غسل الايدي.

* ارتداء جميع العاملين في اقسام الانتاج وخاصة في اقسام التعبئة كمامات لتغطية الفم والانف اثناء العمل.

* تدريب جميع العاملين في المنشأة الغذائية على الاشتراطات والقواعد الصحية لتداول الاغذية لمنع تلوثها بشكل دوري.

* اتخاذ الاحتياطات الخاصة بالزائرين لمواقع تداول الاغذية لمنع تلوثها وتتضمن هذه الاحتياطات ارتداء الملابس الواقية والتأكد من حالتهم الصحية قبل السماح لهم بالدخول.

* أخذ حرارة العمال الذين يتداولون الاغذية بشكل يومي ومنع دخول اي عامل تتخطى درجة حرارته الـ 37 درجة مئوية او تظهر عليه اي من العوارض المرضية.

* مكن الاطلاع على التفاصيل اكثر بمراجعة الدليل التوجيهي حول ممارسات التصنيع الجيد في المصانع الغذائية اللبنانية الصادر عن وزارة الصناعة بتاريخ 1/5/2016 على الموقع الالكتروني للوزارة باب منشورات ودراسات.

قرار 16/1

ونصّ القرار 16/1 المتعلق بالإجراءات الوقائية العامة في المصانع باستثناء مصانع الأغذية على:

المادة الأولى:

يتوجب على المصانع كافة باستثناء مصانع الأغذية الالتزام بالإجراءات الوقائية الالزامية المذكورة أدناه بالحد الادنى كجزء من الوقاية والاستعداد والاستجابة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وغيره من الأوبئة وهي كالتالي:

* توفير عدد مناسب من دورات المياه ومغاسل الايدي يتناسب مع عدد العاملين بالمصنع.

* تزويد مغاسل الايدي بالماء الساخن والصابون السائل او أي مادة مطهرة مناسبة مرتكزة على نسبة كحول 70 % وبالمناشف الورقية وسلة للنفايات.

* غسل الأيدي قبل البدء بالعمل وبعد الخروج من دورة المياه وبعد لمس أية مادة يحتمل أن تكون ملوثة أو تداول أية مادة يحتمل أن تكون مصدراً لنقل الأمراض.

* غسل اليدين بعد الأكل أو التدخين أو لمس الشعر أو الأنف أو الأذن أو الفم أو الوجه مع اتباع التعليمات السليمة لغسل الأيدي

* العناية بنظافة الأظافر وتقليمها.

* أخذ حرارة العمال عند دخولهم الى المصنع صباحا ومنع دخول أي عامل تتخطى درجة حرارته الـ 37 درجة مئوية او تظهر عليه أي من العوارض المرضية.