خاص ــ "الاقتصاد"

علاقة القرابة العائلية الوثيقة التي ربطت شخصين، فرّقتها الخلافات المالية والعقارية، وحولت الرابط الأسري المتين إلى نزاع قضائي استغرق سنوات، انتهى بإحالة أحدهما إلى المحاكمة بتهمة إساءة الأمانة.

فقد تقدّم "جمال. س" بشكوى قضائية ضدّ ابن عمته المدعى عليه "صافي. ك"، أفاد فيها أنه يملك أقساماً جارية في أحد ​العقارات​ بمنطقة المصيطبة العقارية بعد أن قام بعملية الافراز، وقد اتفق مع قريبه "صافي" بموجب اتفاقية جرى توقيعها فيما بينهما، على أن يقوم بتمويل مشروع تشييد بناء على العقار المذكور، مقابل حصوله على نسبة 50% من البناء، على أن يدفع الرسوم بما فيها رسوم الافراز التي هي على عاتق المدعي.

كما تم الاتفاق على أن يقوم "جمال" بتنظيم سند توكيل عام للمدعى عليه "صافي" لأجل إدارة هذا المشروع، إضافة إلى سند توكيل غير قابل للعزل ليقوم ببيع حصص المدعي في البناء المتفق على تشييده، وقد تم في تاريخ الاتفاق الموقع بينهما تنظيم وكالة خاصة بالموضوع تضمنت في الهامش تدوين عبارة "وكالة غير قابلة للعزل"، وإبراء ذمة المدعى عليه "صافي. ك" من واجب دفع الثمن.

بالفعل قام المدعي "جمال. س" بتنظيم وكالة عامة وشاملة الى المدعى عليه "صافي. ك" تسمح له بتأخير الأقسام العائدة لإبن خاله وقبض بدلات الايجار، وبعد تشييد البناء وإفرازه الذي استغرق خمس سنوات، اتفق الفريقان على القيام بتأجير الأقسام المفرزة التي دخلت في ملكية المدعي في البناء، بعدما وضعت إشارات دعاوى عليها، على أن تدفع إيرادات الاستثمار للأقسام العائدة للمدعي، ويتم حسم بدل استثمار ما يعادل ثمن شقة كبيرة المساحة من حصة المدعي، وتعطي للمدعى عليه إلى حين الاستحصال على سندات ملكية للأقسام المذكورة، خالية من أي أعباء على أن ينظم في هذا الخصوص سند توكيل عام، يتضمن بنود الوكالة العامة التي ذكرت سابقاً.

في منتصف العام 2015، قام المدعي "جمال" بتنظيم وكالة عامة لدى كاتب العدل، الّا أنه في شهر نيسان من العام 2017، قام الأخير بعزل "صافي" من الوكالة المنظمة في العام 2015، ثم أرسل له انذاراً في نهاية العام 2018، بعد أن تخلف عن دفع بدلات الايجار والاستثمار التي تسلمها من ​المستأجرين​ العائدة للأقسام التي يملكها المدعي، وطالبه أيضاً بتسليمه سندات الملكية التي تعود اليه في الأقسام والحقوق المختلفة.

خلال التحقيقات الاستنطاقية التي أجراها قاضي التحقيق في بيروت، أن اعترف المدعى عليه بأن سندات الملكية ما زالت بحوزته، ولم يسلمها إلى المدعي لأنه لم يطلبها سابقاً، وأنه قبض بدلات الايجار ولم يقم بتسليم قيمتها للمدعي لأن الأخير لم يطالبه بها، وبعد إفادات المستأجرين في الأقسام العائدة للمدعي، اعترف "صافي" أيضاً بأنه قبض بدلات ​الإيجارات​ ولم يسلمها للمدعي، علماً أنه أنكر خلال التحقيقات الأولية قبض بدلات الإيجارات المشار اليها.

قاضي التحقيق جورج رزق، اعتبر في قرار ظني أصدره في هذه الدعوى، أن المدعى عليه "صافي. ك" قبض بدلات الايجار ورفض تسليمها إلى صاحبها وفقاً للاتفاقية الموقعة بينهما، وأيضاً احتفظ بسندات الملكية لتلك الأقسام رغم إنذاره بواجب تسليمها للمالك، وأن فعله هذا ينطبق على نص المادة 672 من قانون العقوبات، التي تنص على أنه "يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات، كل من أساء الأمانة بالأموال المسلمة وكل من يتولى إدارة مؤسسة أو جمعية وكل شخص مستناب لإدارة أموال تخص الدول أو الأفراد أو حراستها". وأحاله على القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لمحاكمته.