أصدر ​وزير المالية​ ​غازي وزني​ إعلاماً يتعلّق بإيرادات ​رؤوس الأموال​ المنقولة الأجنبية التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون والمعنويّون المقيمون في ​​لبنان​​.

وجاء فيه: "حيث ان المادة 82 من قانون ضريبة الدخل تلزم الاشخاص الطبيعيين والمعنويين المقيمين في لبنان الذين يحصلون على ايرادات رؤوس أموال منقولة اجنبية مهما كانت، إذا حولوا تلك ​الايرادات​ الى الخارج، او قبضوها في الخارج، اما مباشرة او بالواسطة، ان يصرحوا عن تلك الايرادات، قبل اول آذار من كل سنة وان يسددوا ​الضريبة​ المتوجبة عليها قبل اول نيسان من كل سنة، وحيث انه صدر القرار رقم 85/1 تاريخ 4/3/2020 الذي مدد مهلة التصريح لغاية 31/3/2020، وحيث ان عدم التزام المكلفين بهذه الموجبات يندرج ضمن مفهوم ​التهرب الضريبي​ المنصوص عليه في المادة الاولى من قانون الاجراءات الضريبية ويشكل ​مخالفة​ مالية جزائية، وحيث ان المادة 106 من قانون الاجراءات الضريبية تنص على ان المخالفات المالية الجزائية تُلاحق وفقا لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 156 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته، وتفرض ​العقوبات​ المتوجبة عليها من قبل المحاكم بناء على طلب ​وزارة المالية​ دون ما حاجة الى سبق اخطار المكلف،

لذلك، تنبه وزارة المالية المكلفين المعنيين، بضرورة الالتزام بالتصريح عن هذه الايرادات بموجب النموذج (ث4/ج) الكترونياً وتسديد الضريبة الناتجة عنها في مهلة أقصاها 31/3/2020، تفادياً لتعرضهم للغرامات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية، ولملاحقتهم جزائياً امام المحاكم المختصة".