تفيد المادة 16 من قانون ​الجمعيات التعاونية​، بأنه يتم إدارة الجمعية التعاونية، من قبل مجلس إدارة يحدد عدد أعضائه وصلاحياتهم وواجباتهم والشروط التي يجب ان تتوفر فيهم، وكيفية انتخابهم وسقوط عضويتهم، وتنظيم أعمالهم وعلاقاتهم مع الغير وبصورة خاصة مع إدارة التعاون ومع الجمعية العمومية، بمرسوم يتخذ في ​مجلس الوزراء​.

وتشرف على انتظام سير أعمال مجلس الإدارة، لجنة مراقبة يحدد عدد أعضائها وكيفية انتخابهم وصلاحياتهم وواجباتهم وتنظيم أعمالهم، بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

أما الدعاوى التي يقتضي مصلحة الجمعية التعاونية برفعها ضد مجلس الإدارة أو ضد أحد أعضائه، فتقررها الجمعية العمومية وتقيمها لجنة المراقبة باسم الجمعية. في حين أن الدعاوى التي تقام على أعضاء التعاونية، فيقيمها مجلس الإدارة بعد أخذ موافقة لجنة المراقبة.

يخضع كل من مجلس الادارة ولجنة المراقبة لرقابة المديرية العامة للتعاونيات التي لها اذا لمست اهمالا او تقصيرا من قبل المجلس أو اللجنة ان تعلق صلاحياتهما وأن تكلف مجلسا او لجنة مؤقتة من بين أعضائها أو أعضاء التعاونية، أو من موظفيها لتولي هذه الصلاحيات، وعليها في هذه الحال، أن تدعو الجمعية العمومية في مهلة 3 أشهر على الأكثر، للنظر في إقالة وملاحقة كل أو بعض أعضاء المجلس، أو اللجنة، وانتخاب بديلين عنهم.