خاص ــ الاقتصاد

وقعت سيّدة ضحية ضروب زوجها الاحتيالية الذي أغدق عليها بالوعود، وتمكّن من إقناعها بتسليمه المال لاستثماره في مشاريع تجارية، وعندما اكتشفت زيف مشاريعه، لم تجد وسيلة لاستعادة أموالها، الّا باللجوء إلى القضاء، وتقديم شكوى ضدّه لينتهي الأمر بالزوج إلى المحاكم.

وكشفت وقائع القضية، أن المدعى عليه "حميد. ع"، استغلّ الرابطة الزوجية بينه وبين المدعية "رولا. م"، وأوهمها أنه بصدد تأسيس مشاريع تجارية تدرّ عليهما أرباحاً طائلة، فانطلت الحيلة على الزوجة التي سلمته مبلغ 40.000 دولار أميركي على دفعات، للمباشرة بتنفيذ هذه المشاريع، لكنّ بعد فترة غير قصيرة على قبض الأموال لم يقم بأي عمل يوحي بجدّية وعوده، ولم تتأخر الزوجة لتكتشف أنها وقعت ضحية مناورات زوجها الاحتيالية، وأن كلّ المشاريع التي وعد بها كانت محض وهمية، وقد طالبته بإعادة الأموال المسلّمة اليه، الّا أنه رفض إعادتها رغم الإنذار الموجه له، ما دفع بالزوجة إلى تقديم دعوى قضائية بحقه.

وخلال مثوله أمام قاضي التحقيق في جبل ​لبنان​، اعترف "حميد" باستلامه مبلغ خمسة آلاف دولار أميركي من أجل فتح محل لبيع الخضار، زاعماً أن الزوجة هي من قررت إقفال هذا المحلّ لاحقاً، وأنكر أن يكون قبض منها مبلغ أربعين ألف دولار موضوع الشكوى، كما تبين أن قراراً صدر عن قاضي التحقيق بترك المدعى عليه لقاء كفالة مالية قدرها 15 دولار أميركي، صدقته الهيئة الاتهامية، لكنّ المدعى عليه لم يعمد إلى تسديد قيمة هذه الكفالة، وتوارى عن الأنظار.

قاضي التحقيق أشار في القرار الظني الذي أصدره، إلى أن الأدلة تكفي لكي تحمل على الظنّ، بأن المدعى عليه قام بالاستيلاء على أموال زوجته بالطرق الاحتيالية، وأن فعله هذا يؤلف جنحة الاحتيال المنصوص عنها في المادة 655 من قانون العقوبات، التي تنص على أنه "كل من حمل الغير بواسطة المناورات الاحتيالية، على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول، أو تعهداً أو ابراء أو منفعة واستولى عليها يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة مالية تتراوح بين مئة ألف ومليون ليرة لبنانية.

لكن قاضي التحقيق الذي منع المحاكمة عن المدعى عليه من جرم إساءة الأمانة، قرر إصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه، وأحال الملف على القاضي المنفرد الجزائي في المتن لمحاكمته.