خاص ــ الاقتصاد

تقدّمت شركة مجوهرات كبرى، تتعاطى أعمال تصنيع وبيع و​تجارة​ ​الذهب​، بشكوى أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل ​لبنان​، أفادت فيها أن المدعى عليهما "ماري. ر" و"دنيا. ي"، عملتا لدى الشركة المدعية كموظفتين، ومنذ فترة تبين للمدير المفوّض بالتوقيع، أن هناك تلاعباً في قيود الحاسوب الخاص بالمعمل، حيث تم التغيير في وزن إحدى قطع المجوهرات، وقد أظهرت عمليات التدقيق اختفاء قطعة الذهب المذكورة عن نظام وقيود الحاسوب.

عملية ضبط التلاعب و​الاختلاس​، كشفها برنامج خاص لدى الشركة، يتم فيه ادخال جميع المشتريات مع وزنها وتصنيفها وشكلها عليه، وتبيّن وجود وجه للسيّد المسيح عليه السلام سجل في البرنامج أنه من ذهب، ووزنه 3.86 غراماً وكان ذلك في الشهر الأخير من العام 2015، ولكن في أواخر العام 2017، اتضح للشركة أن وزن هذه القطعة الذهبية نقص 33 غراماً، وهذا الاجراء حصل من المستخدم الذي يحمل الرقم 221، حيث أن كلّ موظف له cod معين وكلمة سرّ لا أحد يعرفها سواه.

خلال التدقيق في العملية، تمّ التوصل أن الرقم 221 يعود للمستخدمة المدعى عليها "دنيا. ي"، وتبين أنه يوجد ورقة متعلقة بقطعة وجه السيّد المسيح عليه السلام، من المدعى عليها "ماري. ر" للموافقة على تخفيض وزن هذه القطعة، كما اتضح أن بعض القطع قد فقدت، وأن المدعى عليهما أنكرتا ما اسند اليهما، الّا أن "دنيا" أشارت في افادتها إلى تورط المدعى عليها "ماري"، وهي المديرة التي تأتمر بأقوالها، في حين اعتبرت الأخيرة لدى استجوابها "دنيا" حملتها مسؤولية ما حصل، بسبب تعرضها للضغط من ​رب العمل​، وفي وقت لاحق عادت الشركة المدعية واسقطت حقوقها الشخصية عن المدعى عليهما.

قاضي التحقيق في جبل لبنان الذي أجرى تحقيقاته الاستنطاقية في هذه الدعوى، رأى في حيثيات القرار الظني الذي أصدره، أن أفعال المدعى عليهما تنطبق على نص المادة 672 من قانون العقوبات، التي تنص على أنه "يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات، كلّ من أقدم على إساءة الأمانة بالأموال المسلمة اليه، أو المناط به أمرها"، معطوفة على المادتين 670 و671 من القانون نفسه التي تفرض نفس العقوبة على كلّ من "أقدم قصداً على كتم أو اختلاس أو تبديد أموال الغير، أو التصرّف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سلمت اليه لأجل عمل معين، ولم يبرئ ذمته منها". وأحالهما على القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا لمحاكمتهما، بموجب مواد الاتهام.