تفيد المادة التاسعة من قانون ​الجمعيات التعاونية​، أن الجمعيات المتحدة والاتحادات الاقليمية والجمعيات التعاونية على اختلاف أنواعها، تنشأ بموجب قرار يصدر عن رئيس إدارة التعاون.

ويمكن بقرار من مدير عام التعاونيات انشاء جمعيات محلية اعدادية تقوم بأعمال تعاونية وذلك ريثما تحول الى جمعيات تعاونية. وتعمل الجمعيات المحلية الاعدادية وفقا لنظام اساسي تضعه المديرية العامة للتعاونيات يحدد أغراضها وكيفية وقواعد ادارتها وعملها والهيئات والسلطات فيها وتكوينها وصلاحياتها ما يحدد شروط عضويتها وشؤونها المالية وكيفية حلها وتصفيتها او تحويلها الى تعاونيات .

لا يعمل بالنظام الاساسي وباي تعديل يدخل عليه الا بعد موافقة المديرية العامة للتعاونيات.

تتمتع الجمعيات المحلية الاعدادية بالشخصية المعنوية وبالميزات والخصائص والاعفاءات التي تتمتع بها التعاونيات.

لا يجوز أن يقل عدد الاشخاص الذين يشتركون في انشاء جمعية تعاونية عن 10، غير أنه يحق لإدارة التعاون، ولأسباب مبررة، أن توافق على تأسيس تعاونيات يكون المؤسسون لها أقل من هذا العدد.

تحدد أصول تقديم طلبات الترخيص بأنشاء التعاونية وتسجيلها، وأعداد الترخيص بأنشاء التعاونية وتسجيلها، وأعداد النظام الداخلي لكل نوع من أنواع التعاونيات، والنظم التطبيقية للأعمال التعاونية، بموجب مراسيم تتخذ في ​مجلس الوزراء​ تتفق وروح هذا القانون.

وكل تعديل في نظام الجمعية الداخلي، يجب أن يتم بقرار تتخذه أكثرية أعضاء الجمعية في اجتماع عام تعقده الجمعية العمومية حسب الأصول. أما اذا كان التعديل خاصا بزيادة درجة مسؤولية الأعضاء أو بجعل هذه المسؤولية غير محدودة، فيجب أن يكون بموافقة 4 أخماس مجموع الأعضاء المنتسبين للجمعية.

ويكفي الحصول على الموافقة أو عدمها، بإقرار كتابي من الأعضاء الذين لم يتمنكوا من حضور الجلسة، على أن يبلغ كل عضو قرار اقتراح التعديل وموعد الاجتماع قبل انعقاده بـ30 يوما، ويشترط في ذلك أن يسمح لكل عضو مخالف بالانسحاب من الجمعية التعاونية في مهلة 30 يوما من تاريخ تبلغه قرار التصديق على التعديل، وإلا اعتبر عضوا ووجب عليه تحمل المسؤولية الناتجة عن تعديل النظام الداخلي.

أما اذا رأت الجمعية لزوما لتخفيض مسؤولية أعضائها، فيمكنها ذلك عن طريق تعديدل نظامها. وتبقى الجمعية ملزمة بالديون المترتبة عليها قبل التعديل على أساس مسؤوليتها السابقة له.

ولكن لا يعمل بأي تعديل من نظام الجمعية الداخلي قبل الموافقة عليه من قبل ادارة التعاون وتسجيله لديها. وتحدد شروط العضوية والانتساب كما تحدد الأسباب التي تزول فيها العضوية والحالات التي يفصل فيها العضو عن التعاونية بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.