أصدر حاكم مصرف ​لبنان​ تعميماً وسيطاً يحمل "رقم 546"، مرفق بـ "القرار 13207"، يتعلق بتعديل النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة.

وجاء في التّعميم، أنه على مؤسسات الصرافة كافة تحت طائلة تطبيق ​العقوبات​ القانونية والإدارية، التقيد إستثنائياً كحد أقصى لسعر شراء ​العملات​ الأجنبية مقابل ​الليرة اللبنانية​، لا يتعدّى نسبة 30 % من السعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعامله مع المصارف.

وفيما يلي نص تعميم مصرف لبنان: