أصدر حاكم مصرف لبنان تعميماً وسيطاً يحمل "رقم 546"، مرفق بـ "القرار 13207"، يتعلق بتعديل النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة.
وجاء في التّعميم، أنه على مؤسسات الصرافة كافة تحت طائلة تطبيق العقوبات القانونية والإدارية، التقيد إستثنائياً كحد أقصى لسعر شراء العملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية، لا يتعدّى نسبة 30 % من السعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعامله مع المصارف.
وفيما يلي نص تعميم مصرف لبنان: