تفيد المادة 115 من ​قانون التجارة​ البرية، أنه يجوز للشركة أن تسترد رأسمالها بتخصيص مبلغ من أرباحها لاحتياطي خاص أو للاستهلاك المعد كلاهما لهذه الغاية.

ويحصل الاسترداد وفقا للطرق المنصوص عليها في نظام الشركة أو الطرق التي تقرها الجمعية العمومية.

وعندما يحصل هذا الاستردادـ تستبدل ​الاسهم​ الساقطة باسهم تدعى أسهم التمتع (jouissance)، وهذه الاسهم تمنح حامليها امتيازات الاسهم المتداولة ما خلا الفائدة المعينة في نظام الشركة ومبلغ الاسهم الاسمي عند حل الشركة.

ويحق لكل مساهم أن يحضر الجمعيات المختلفة التي تنعقد لتأسيس الشركة ولتسيير أعمالها، ويكون له مبدئيا عند التصويت عدد من الاصوات يساوي عدد اسهمه.

واذا أبلغت الشركة عن وجود حق انتفاع على أسهم معينة تكون ملزمة بتبليغ صاحب حق الانتفاع الدعوات والمسائل كافة دون استثناء بما في ذلك قرارات توزيع أية منافع اقتصادية.

ويكون لصاحب حق الانتفاع من السهم وحده الحق في حضور ​الجمعيات العمومية​ العادية والتصويت فيها، ويكون لصاحب حق الرقبة الحق في حضور الجمعيات العمومية غير العادية والتصويت فيها. ويعتبر صاحب حق الرقبة الشخص المخول تبلغ كافة الدعوات والاوراق والمسائل كافة دون استثناء، بما في ذلك تبلغ قرارات توزيع اية منافع اقتصادية.

ويمكن لصاحب حق الانتفاع ولصاحب حق الرقبة الاتفاق على مخالفة احكام الفقرة السابقة وفقا للطريقة التي يرتئيانها، على ان يصار الى توقيع عقد في ما بينهما وشرط ابلاغه من الشركة ونشره وفي السجل التجاري.

وفي حالة الشيوع في ملكية الأسهم، يكون على جميع المالكين بالشيوع اختيار شخص واحد من بينهم او شخص ثالث لحضور الجمعيات العمومية العادية وغير العادية والتصويت فيها. وفي حال عدم اتفاقهم على تعيين شخص واحد، يكون لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة الواقع ضمن نطاقها مركز الشركة تعيين ممثل عن المالكين بالشيوع، وذلك بناء لطلب اي من المالكين، بموجب قرار معجل التنفيذ، يصدر وفقا للاصول المستعجلة وبعد سماع سائر المالكين. يستمر الممثل المعين بالقيام بمهامه لحين انعقاد الجمعية العمومية السنوية للمصادقة على الحسابات. لرئيس المحكمة تجديد التعيين وفق الاجراءات عينها.

وقد ورد في المادة 117، من القانون ذاته، أن الاسهم المحررة تماما التي لا تزال لمالك واحد منذ سنتين على الاقل قبل دعوة كل جمعية يكون لكل منها صوتان.

والاسهم تعتبر بالنظر الى المدة المتقدم ذكرها كأنها لنفس المالك عندما تكون مكتسبة بطريق الارث او الهبة أو الوصية.

ويمكن للجمعيات غير العادية، وبإجماع المساهمين، ان تقرر الغاء الصوت المزدوج المنصوص عليه اعلاه. (مع العلم أنه لا ينطبق نص الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة على الشركات المؤسسة بعد صدور هذا القانون).