تفيد المادة الثانية من نظام ​بورصة بيروت​، أن أعضاء البورصة هم:

1- ​المصارف​ المقبولة من ​لبنان​ية وأجنبية.

2- الصيارفة المقيدون بناء على طلبهم في جدول تضعه وتنشره وزارة المالية في الثلث الاول من كل سنة.

3- كل شخص حقيقي أو معنوي يتعاطى تجارة ​العملات​ والأوراق النقدية الاجنبية، و​الذهب​، سبائك كان أم عملة مسكوكة، والسندات التجارية، وسائر ​الصكوك​ المالية اللبنانية والاجنبية، حتى وان كان يتعاطى تجارة نوع واحد من هذه المواد.

تسجل حكما كمشتركة في البورصة، كل شركة مساهمة لبنانية، وكل شركة ذات امتياز تمارس نشاطها في لبنان، اذا كان رأسمالها لا يقل عن نصف مليون ليرة. ويحق لكل تاجر أو صناعي، يكون لبنان مقرا لأعماله، أن يطلب تسجيله مشتركا في البورصة. وللجنة أن تقبل هذا الطلب أو ترده، دون أن تكون ملزمة بتعديل قرارها.

وبحسب المادة الرابعة من النظام ذاته، لا يجوز إجراء أي عملية بيع أو شراء تتعلق بصكوك مالية، الا في المكان المخصص لهذه الغاية داخل البورصة (الردهة)، دون أي محل سواه.

كما يحصر حق القيام داخل الردهة بالعمليات المتعلقة بالصكوك المالية:

1- بالمصارف المقبولة على إطلاقها.

2- بالمصارف غير المقبولة، والصيارفة، والصرافين، والعملاء الذين رخص لهم بذلك قبل تاريخ العمل بالقانون، على أن ينزع هذا الحق عن كل واحد منهم ينقطع نهائيا عن ممارسة المهنة لأي سبب كان، أو تقرر لجنة البورصة نزعه عنه لعدم تقيده بأحكام القانون والنظام. يطلق على هؤلاء الاشخاص بصورة عامة اسم "وسيط".

ويحظر إجراء أي عملية بيع أو شراء تتعلق بالعملات الاجنبية والذهب، سبائك كان أم عملة مسكوكة، في الشوارع والساحات العامة.