أكدت مديرية المالية العامة في وزراة المالية، أنه وفقاً لأحكام الفقرة السادسة من المادة 43 من قانون رسم الطابع المالي، فإنه يمكن للشركات وللمؤسسات الفردية تأدية رسم الطابع المالي المقطوع نقدا عن الفواتير المرقمة، التي يصدرونها قبل وضعها في الاستعمال.

وقالت المديرية، إنه يمكن للشركات والمؤسسات الفردية التي ترغب بالاستفادة من أحكام المادة المذكورة، تسديد رسم الطابع المالي المتوجب بواقع 250 ليرة لبنانية عن كل فاتورة أو إيصال نقداً، لدى دوائر وزارة المالية المختصة في بيروت وباقي المحافظات، قبل اصدار الفواتير والايصالات، من خلال الآلية التالية:

1- التقدم بطلب الى دائرة الضرائب غير المباشرة في مديرية ​الواردات​ يتضمن:

* عدد الفواتير أو الايصالات المطلوب تسديد الرسم عنها مسبقاً.

* التسلسل الرقمي (من/إلى) للفواتير والايصالات المزمع اصدارها على اساس العدد المحدد.

* مجموع قيمة الرسم المطلوب تسديده.

على أن يرفق بالطلب نسخة عن آخر فاتورة وايصال تم اصدارهما.

2- بعد تسديد الرسم يتوجب على المؤسسة تدوين عبارة "رسم الطابع المالي مسدد نقداً" على كل فاتورة أو إيصال يتم اصدارهما، ضمن التسلسل الرقمي التي سبق التسديد عنه. ويمكن أن تكون هذه العبارة مطبوعة على الفاتورة، أو على شكل ختم خاص تعده المؤسسة لهذه الغاية.

3- يتوجب على المؤسسة أن تبادر إلى تسديد الرسم مجدداً، وفق نفس الآلية قبل تخطي العدد الذي سبق التسديد عنه."