خاص ــ الاقتصاد

وقعت شركة طائرات خاصّة، ضحية عملية احتيالية، رتّبها كابتن طيّار من الجنسية التركية، بالاتفاق مع شركة أخرى، واستأجر طائرة ضخمة بذريعة نقل وفود خليجية عبرها إلى ​الرياض​، وبعد استئجار ​الطائرة​ واستخدامها، اكتشفت الشركة المدعية أنها وقت ضحية مناوراته، وخسرت مبلغ ​مالي​ طائلة، ما اضطرها للجوء إلى القضاء لحفظ حقوقها.

وأفادت الشركة المدعية في دعاواها، أنها تتعاطى تأجير طائرات خاصة تملكها للرحلات الخاصة من ​لبنان​ وإليه، ومن ضمن نشاطها أيضاً استئجار ​الطائرات​ مع طاقمها وتجهيزها للقيام برحلات خاصة إلى الخارج، وقد اتصل بها المدعى عليه مورات بورا (تركي الجنسية)، وهو قبطان طائرة من الجنسية التركية، وعرف عن نفسه بأنه المفوض بالتوقيع عن الشركة المدعى عليها المتخصصة بتنظيم رحلات ​السياحة​ والسفر، وطلب من المسؤولين لدى شركة الطيران، استئجار طائرة أكبر حجماً من الطائرات التي تشغلها، بحجة أنه ينوي نقل بعض الشخصيات والوفود من الجنسيات الخليجية من بيروت إلى الرياض بواسطة هذه الطائرة.

أكثر من ذلك، لقد أرسل المدعى عليه إلى الشركة، لائحة بالطعام الذي يرغب المسافرون تناوله على متن الطائرة، ومن أجل إيقاع الشركة المدعية في حبائله الاحتيالية، ولإقناعها بعرضه أرسل المدعى عليه للشركة المدعية عبر ​البريد الالكتروني​ صورة حوالة مصرفية بقيمة 115 ألف دولار أميركي، وذلك في سياق عملية الغش لحمل الشركة على تسليمه الطائرة، وعند تبليغ المدعية طلبه، سارعت بعد أن وصلتها الحوالة البريدية، إلى استئجار الطائرة المطلوبة مع طاقمها، وسددت بدل ايجارها للشركة المالكة، كما قامت المدعية بتجهيز هذه الطائرة المستأجرة بالمواصفات المطلوبة، ووضعتها بتصرف المدعى عليهما لرحلة الرياض التي نفذت، وبعد فترة لاحظت الشركة المدعية بأن الحوالة المصرفية لم ترد إلى حسابها في لبنان، ليتبين أنها مزورة، عندها أدركت بأنها وقعت ضحية مناورة احتيالية، ما دفعها إلى تقديم الشكوى الراهنة.

قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد الدغيدي، وضع يده على هذه القضية وأجرى تحقيقاته الاستنطاقية بشأنها، واعتبر في قرار ظني أصدره، أن قرينة تخلّف المدعى عليهما عن حضور جلسات التحقيق، وأوراق الملف تثبت أن المدعى عليهما أقدما على تزوير حوالة مصرفية بقيمة 115 ألف دولار أميركي، واستعملاها بقصد ايهام الشركة المدعية واقناعها بملاءتهما، وذلك لأجل الاستيلاء احتيالاً على مالها على النحو المعروض في الوقائع، ورأى أن افعالهما تنطبق على جرائم الاحتيال والتزوير المنصوص عنها في المواد 655 و471 و471/454 من قانون العقوبات، معطوفة على المادة 210 من القانون نفسه، وأحالهما على القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا لمحاكمتهما.