تفيد المادة 20 من قانون النقد والتسليف، أنه يجب على الحاكم ونائبي الحاكم، أن يتفرغوا بكليتهم للمصرف. ولا يمكنهم أن يجمعوا بين وظائفهم وأية عضوية نيابية أو وظيفة عامة أو أي نشاط في أية مؤسسة، مهما كان نوعها، أو أي عمل مهني، سواء كان هذا النشاط أو هذا العمل مأجورا أو غير مأجور.

ويحظر عليهم خلال مدة ولايتهم أن يحتفظوا أو أن يأخذوا أو يتلقوا أية منفعة في مؤسسة خاصة. وتعتبر منفعة كل مساهمة أو اشتراك بأي شكل أو أي وسيلة كان، حتى بطريق الاقراض البسيط. ولا يعتبر منفعة، امتلاك محفظة سندات مالية مصدرة من شركات مغفلة. ولا يمكن أن يقبل في محفظة "المصرف" أي تعهد يحمل توقيع الحاكم أو نائبي الحاكم.

يحق للحاكم ولنائبي الحاكم بعد موافقته، أن يعينوا في لجان تشكلها الحكومة، وأن يعينوا حكاما أو أعضاء مجلس ادارة لدى صندوق النقد الدولي، أو لدى ​البنك الدولي​ للانماء والتعمير، أو لدى أية مؤسسة دولية أخرى يكون لبنان منتميا اليها. كما يحق لهم أن يمثلوا لبنان في مؤتمرات دولية.

لا يمكن الحاكم ونائبي الحاكم، طوال مدة سنتين من تاريخ انتهاء وظائفهم في المصرف المركزي، أن يدخلوا في مجلس ادارة أي مصرف أو اية مؤسسة مالية خاضعين لهذا القانون، أو أية مؤسسة يشرف عليها المصرف او المؤسسة المالية المشار اليها، ولا أن يشغلوا لديها أية وظيفة أو يساهموا فيها بشكل من الاشكال، وذلك بحسب ما ورد في المادة 23 من القانون ذاته.

وبحال انتهاء خدمات الحاكم أو نائبي الحاكم لعجز صحي مثبت بحسب الأصول، أو لاستقالة مقبولة من الحكومة، أو لعدم تجديد الولاية، أو بحال الوفاة، يدفع لهم أو لورثتهم تعويض مساو لرواتبهم عن سنتين.

وبحال شغور منصب الحاكم، يتولى نائب الحاكم الاول مهام الحاكم ريثما يعين حاكم جديد.