تفيد المادة السادسة، من قانون تنظيم مديرية حماية ​​المستهلك​​ وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة فيها، بأن مصلحة الرقابة تقوم بالأعمال اللازمة لتنفيذ مهامها ومنها:

ـ تأمين حماية المستهلك من خلال استلام الشكاوى التي يتقدم بها في حال اعتبر أنه خدع أو كان ضحية مخالفة من قبل المحترف أو أنه تعرض لضرر صحي أو في حقوقه فتحقق فيها وتقوم بالإجراءات المتوجبة وتبلغه النتائج.

ـ مراقبة تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك للتثبت من تقيد المراكز التي تشملها صلاحياتها بالأحكام والقواعد التي نصت عليها وتكاليف جهاز المراقبين بهذه المهمة.

ـ اتخاذ الإجراءات والضمانات لرقابة نزيهة وعادلة تجري وفقا للأصول المحددة في دليل المراقب.

ـ وجوب إجراء رقابة منتظمة تطال جميع المراكز في جميع الأمكنة.

ـ توقيع التكاليف المتعلقة بأعمال الرقابة.

ـ معاونة مديرية حماية المستهلك للقيام بالأعمال التي تكلفها بها.

ـ التنسيق مع المصالح الإقليمية ومع جمعيات حماية المستهلك.

وتتألف مصلحة الرقابة من:

ـ دائرة التحقيق التي تقوم بما يلي:

ـ تتلقى الشكاوى من المستهلكين وتسجلها وتحقق فيها أو تحيلها للمرجع المختص وتتخذ الإجراءات المناسبة وتبلغ أصحاب العلاقة بالنتائج.

ـ تعمل على وضع نماذج للشكاوى وتضمنها المعلومات المطلوبة التي تسهل التحقيق بشأنها.

ـ تجري التحقيق في المواضيع التي تدخل في اختصاصها دون غيرها وبالتنسيق مع الجهات المعنية في مديرية حماية المستهلك.

ـ تلاحق سير الشكاوى لغاية انتهائها ووضع تقارير بنتائجها.

أما دائرة تصميم الرقابة، فتقوم بما يلي:

ـ تضع خطة شاملة لعلميات الرقابة خلال سنة كاملة وبرامج عمل شهرية وأسبوعية تنفذ من خلال تكاليف يومية مرنة تتناسب مع أعداد المراقبين وتحيلها لرئيس المصلحة.

ـ تأخذ في الاعتبار المعطيات الموجودة لديها وتعمل للحصول على المعلومات الإضافية التي تحتاجها وتنسق مع الوحدات الأخرى وتتقيد بالتعليمات والتوجيهات الموضوعة.

ـ تضع خططا رديفة للطوارئ أو خطط فيها استكمال للرقابة الجارية.