تفيد المادة 18 من قانون النقد والتسليق، بأنه يتم يعين حاكم ​مصرف لبنان​، لمدة 6 سنوات، بمرسوم يتخذ في ​مجلس الوزراء​، بناء على اقتراح وزير المالية.

كما يتم تعيين نواب الحاكم لمدة 5 سنوات، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير المالية، واستشارة الحاكم. ويمارس هؤلاء، الوظائف التي يعينها لهم الحاكم. وينبغي أن تتوفر لدى الحاكم ونائبيه، الشهادات الجامعية والخبرة والصفات المعنوية التي تستوجبها ممارسة وظائفهم، بحسب ما ورد في المادة ذاتها.

ويمكن تجديد ولاية الحاكم ونائبي الحاكم، مرة أو مرات عدة. ويقسم الحاكم ونائبو الحاكم، بين يدي رئيس الجمهورية، "على أن يقوموا بوظائفهم باخلاص ودقة محترمين القانون والشرف".

أما بالنسبة الى موضوع الاستقالة، فقد نصت المادة 19 من القانون ذاته: "في ما عدا حالة الاستقالة الاختيارية، لا يمكن إقالة الحاكم من وظيفته الا لعجز صحي مثبت بحسب الأصول، أو لإخلال بواجبات وظيفته، أو لمخالفة أحكام الباب 20 من قانون العقوبات (أي ارتكاب جنحة أو جناية تعاقب عليها الشريعة اللبنانية)، أو لخطأ فادح في تسيير الأعمال.

كما لا يمكن إقالة نائبي الحاكم من وظيفتهم، الا لذات الأسباب المعددة، وذلك بناء على اقتراح الحاكم، أو بعد استطلاع رأيه.