خاص ــ الإقتصاد

بناء على شكاوى عدّة أقامتها شركات مقدمي خدمة الإنترنت، وبناء على إحالة المديرية العامة لهيئة "​أوجيرو​"، نفّذ فريق من الهيئة المذكورة بمؤازرة دورية تابعة لمكتب مكافحة الجرائم المالية و​تبييض الأموال​، عمليات مداهمة للأماكن التي يتواجد فيها أعمال ​الأنترنت​ غير الشرعي، بدءاً من منطقة البسطة الفوقا، حيث تبين أنها تعود للمدعى عليه "وائل. ت"، وأسفرت المداهمة عن مصادرة الأجهزة وامداداتها وكابلاتها المستعملة في تأمين عملية نقل الأنترنت وتسهيله للزبائن المشتركين.

واستكمالاً لحملة مكافحة الأنترنت غير الشرعي، داهمت الفرق الفنية بمؤازرة القوى الأمنية، مواقع في منطقة الأشرفية، وصادرت آلات ومعدات وتوابعها عائدة لصاحبها "روبير. ص" وأخرى للمدعو "غابي. خ"، وقد جرى إحالة أصحاب هذه الشركات على النيابة العامة المالية التي ادعت عليهم بمخالفة الأنظمة والقوانين وهدر المال العام، وأحالتهم على قاضي التحقيق في بيروت جورج رزق، الذي أجرى تحقيقاته في هذا الملف.

وخلال خضوعه للاستجواب الاستنطاقي، أفاد المدعى عليه "وائل. ت"، أنه يستجرّ الأنترنت من إحدى الشركات المرخصة، وأن المعدات التي جرى ضبطها تعود معظمها للشركة، والجزء المتبقي له، وهو من يدير هذه المعدات ويستخدمها في مجال توزيع الأنترنت الى الزبائن في البسطة الفوقا ومحيطها، التي يقدر عدد زبائنه فيها بحدود 400 مشترك، وأنه يشتري الأنترنت بسعر معيّن، ويقوم بتوزيعه بسعر آخر، مؤكداً أنه لم يكن ي​علم​ أن هذه العمل غير شرعي، أو أنه يعتبر تهرباً من دفع الرسوم الضريبية المتوجبة للدولة.

أما المدعى عليه "روبير. ص" فاعترف أيضاً، بأن المعدات المضبوطة داخل شركته في الأشرفية تعود اليه والى شركته المتخصصة في مجال توزيع الأنترنت في ​لبنان​ منذ العام 2015، وكان قد تقدم بطلب ترخيص من وزارة الاتصالات في العام 2013، وأنه يعتبر طلبه بمثابة علم وخبر، لكنه بقي من دون إجابة على طلبه من قبل الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات، ما حمله على أن يتوجه إلى إحدى الشركات الخاصة والمرخصة من وزارة الاتصالات، بنقل المعلومات بواسطة الأنترنت، وأبرم معها اتفاقاً خطياً على أن تقوم بتزويده بالأنترنت بواسطة "أنتين" جرى تركيبه على سطح شركته، ويعمل هو بدوره على توزيع الأنترنت في جميع الأراضي اللبنانية، معترفاً بأن عدد المشتركين لديه بحدود الـ750 مشتركاً، وأنه لم يكن على علم بأن عمله هذا يؤدي الى الاضرار بمصالح الدولة وإلى خسارتها المادية، أو أن هكذا عمل هو من قبيل ​التهرب الضريبي​.

ولم تختلف اعترافات المدعى

عليه "غابي. خ" عن رفيقيه، إذ لفت إلى أن المعدات المضبوطة تعود ملكيتها لشركته المتخصصة بأجهزة الكومبيوتر وتوزيع الأنترنت، وهو يعمل فيها منذ أربع سنوات ويستمد خدمة الأنترنت من "أوجيرو"، ويقوم بدوره بتوزيع الخدمة على المشتركين لديه، لكنه لا يملك ترخيصاً خطياً من وزارة الاتصالات المعنية بهذا الشأن ومن دون أي اتفاق بينه وبينها على استجرار الأنترنت منها ومن ثم توزيعه على المشتركين، لكنه لم يكن على علم بأن ما يقوم به يخالف للقوانين المرعية الإجراء في لبنان، ويعدّ تهرباً من دفع الرسوم المالية المتوجبة لخزينة الدولة.

وبعد انتهاء التحقيقات الاستنطاقية، أصدر القاضي جورج رزق قراره الظني في هذه القضية، واعتبر فيه أن أفعال المدعى عليهم تشكل الجرائم المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 156/83، والمادة الثانية من القانون رقم 623/97 والمادة 770 من قانون العقوبات، وأحالهم على القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لمحاكمتهم.