تفيد المادة 12 من النظام المالي لدوائر الأوقاف الاسلامية، بأن ​موازنة​ ​الواردات​ تقسم الى جزئين:

الأول، ويحتوي على الواردات العادية والثابتة.

الثاني، ويحتوي على الواردات الاستثنائية أو الطارئة، التي تتكون من:

1- مأخوذات من مال الاحتياط.

2- الواردات التي تخصص أو تحدث بقرارات خاصة، أو التي تقدم بهذه الصفة. وتتكون واردات دوائر الاوقاف الاسلامية من:

الجزء الاول:

- واردات ​العقارات​ المبنية.

- واردات العقارات غير المبنية.

- واردات الاجارة الطويلة.

- واردات المرتبات الوقفية.

- واردات ثابتة متنوعة.

الجزء الثاني:

- بدلات الاستبدال والاستملاك.

- ايرادات الرسوم.

- ​التبرعات​ والهبات والوصايا والوقفيات.

- واردات استثنائية أخرى.

ويوزع قسم الواردات الى فصول، يخصص كل منها بفئة معينة من الواردات، ويقسم الفصل عند الاقتضاء الى بنود يختص كل منها بإيراد معين. ويفرد في هذا القسم فصل خاص بالمأخوذات من مال الاحتياط، ومن ضمن بنود هذا الفصل:

الأول، للمأخوذات التي تغذى بها ​الموازنة​.

الثاني، للمأخوذات التي تغطى بها الرديات.

الثالث، للمأخوذات التي تغطى بها نفقات الأحكام القضائية والمصالحات.

الرابع، للمأخوذات التي تغطى بها ​الاعتمادات​ المدورة.