تفيد المادة الأولى من قانون تنظيم مديرية حماية ​المستهلك​ وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة فيها، بأن المديرية تقوم بالأعمال اللازمة لتنفيذ مهامها ومنها:

ـ وضع خطة استراتيجية وبرامج عمل سنوية توضع بالتنسيق مع المديرية العامة للاقتصاد والتجارة.

ـ استكمال الإجراءات الضرورية لتنفيذ بعض أحكام قانون حماية المستهلك.

ـ تحديد مراكز النشاطات المشمولة بقانون حماية المستهلك ومسحها وتصنيفها.

ـ تأمين الدراسات والمعلومات والاقتراحات لوزير الاقتصاد والتجارة بصفته رئيس المجلس الوطني لحماية المستهلك.

ـ تأمين التنسيق الداخلي ومع الخارج.

ـ وضع دليل المراقب على أن يتضمن التعريف بالرقابة وأنواعها، والحقوق والواجبات وقواعد عمل المراقب وصلاحياته، ووسائل العمل المتاحة له وغير ذلك من الأمور الداخلة في عمليات الرقابة.

ـ متابعة عمليات حماية المستهلك ورصد المستجدات في ممارستها وتقييمها وتقديم تقارير بذلك.

ـ العمل على تطوير إدارة الرقابة وتنميتها.

ـ وغير ذلك من الأعمال التي تساعدها على بلوغ الأهداف التي تسعى إليها.

أما مصلحة الدراسات والتوعية، فتقوم أيضا بالأعمال اللازمة لتنفيذ مهامها ومنها:

أ ـ لجهة الدراسات:

ـ القيام بالأبحاث ووضع الدراسات التي يتطلبها عمل مديرية حماية المستهلك.

ـ إبداء الرأي في القضايا الناجمة عن تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك وغيره من النصوص المعمول بها.

ـ مراقبة أسعار السلع والمواد والخدمات ومتابعة حركتها ودرسها وتنظيم تقارير مقارنة بشأنها وحفظ لوائحها.

ـ إعداد المقترحات بشأن تنظيم المديرية وعملها وإبداء الرأي في ما يأتيها من مشاريع بهذا الخصوص.

ب ـ لجهة التوعية:

ـ إعداد برامج عمل منهجية وحملات إعلامية متنوعة لتوعية المستهلك وإرشاده عن طريق إطلاعه على مضمون النصوص التي تحميه من الغش والخداع وتؤمن صحة وسلامة السلع والخدمات، لا سيما الغذائية وتصون حقوقه وتعاونه في حل نزاعاته مع المحترف.

ـ التركيز على دور مديرية حماية المستهلك كمرجعية صالحة ونافذة في إدارة عمليات حماية المستهلك، وفقا لنظام قيم يؤمن الشفافية والحياد وعلى دور جمعيات حماية المستهلك كشريك طبيعي وفعال للمديرية.

ـ تحفيز الأفراد والمجموعات للمساهمة في الرقابة وتقديم الشكاوى وكذلك شرح أهمية مشاركتهم ودورهم في استكمال عمليات حماية المستهلك، وحثهم على اعتماد السلع السليمة غير المضرة بالبيئة.