عمم حاكم "مصرف ​لبنان​" رياض سلامة، على ​المصارف​ والمؤسسات المالية ومفوضي المراقبة، أن أي عملية تسديد لسندات اليوروبندز أو ​شهادات​ الإيداع، ستكون لدى شركة "ميدكلير" في لبنان. 

وجاء في التعميم:

نودعكم ربطاً نسخة عن القرار الوسيط 13178 تاريخ 30/1/2020 المتعلق بتعديل:

- القرار الأساسي 6865 تاريخ 19/12/1997 (سندات الدين الممكن إصدارھا من المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية) المرفق بالتعميم الأساسي رقم 36.

- القرار الأساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999 (نظام صدار شھادات الإيداع والشهادات المصرفية ) المرفق بالتعميم الأساسي رقم 61.

إن حاكم "مصرف لبنان"، بناءً على قانون النقد والتسليف، سيما المادتين و70 و174 منه، و بناءً على القرار الأساسي 6856 تاريخ 19/12/1997 وتعديلاته المتعلق بسندات الدين الممكن إصدارھا من المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية، وبناءً على القرار الأساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1997 وتعديلاته المتعلق بنظام إصدار شھادات الأيداع والشھادات المصرفية، وحفاظاً على المصلحة العامة في الظروف الإستثنائية الراھنة التي تمر بھا البلاد حالياً، وبناءً على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل "مصرف لبنان" إستناداً إلى مبدأ إستمرارية المرفق العام، يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: يضاف إلى القرار الأساسي 6856 تاريخ 19/12/1997 المادة السادسة مكرر التالي نصها:

المادة السادسة مكرر:

يسدد أصل وفائدة سندات الدين كافة المصدرة من المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان في حسابات مفتوحة لدى المصارف العاملة في لبنان. تطبيق ذات الإجراءات الإستثنائية المطبقة من قبل شركة "ميدكلير ش.م.ل" على تحويل سندات الدين كافة المشار إليها أعلاه إلى الخارج".

المادة الثانية: يضاف إلى النظام المرفق بالقرار أساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1 "المادة عشرون" التالي نصها:

"المادة عشرون : يسدد أصل وفائدة شھادات إيداع والشھادات المصرفية كافة المصدرة من المصارف العاملة في لبنان في حسابات مفتوحة لدى المصارف العاملة في لبنان. تطبق ذات إجراءات إستثنائية المطبقة من قبل شركة "ميدكلير ش.م.ل." على تحويل شھادات إيداع والشھادات المصرفية كافة المشار إليھا أعلاه إلى الخارج".

المادة الثالثة: يعمل بھذا القرار فور صدوره لمدة ستة أشھر من تاريخه .

المادة الرابعة: ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.