تفيد المادة الرابعة من قانون ​الجمعيات التعاونية​، بأن الجمعية التعاونية تمارس أعمالها في المنطقة المحددة في نظامها، ويكون مركزها الرئيسي ضمن هذه المنطقة، ولا يجوز لها أن تؤسس فروعا لها خارج هذه المنطقة، الا تأمينا لأعمالها الخاصة، كشراء ما تحتاج اليه أو لتصريف حاصلاتها، وشرط استحصالها على موافقة مسبقة من إدارة التعاون.

لا يجوز إنشاء اكثر من جمعية تعاونية واحدة للغرض الواحد في قرية واحدة، الا في حالة طلب تأسيس جمعية تعاونية لغرض معين من الأغراض الثانوية، التي تتعاطاها الجمعية التعاونية متعددة الأعمال في تلك القرية. ولإدارة التعاون وحدها حق الفصل والبت في هذا الصدد.

أما في المدن التي يزيد عدد سكانها عن الـ20 ألفا، فيمكن تأسيس أكثر من جمعية واحدة لغرض واحد حسب مقتضيات المصلحة، ويجب عندئذ التمييز في التسمية بصورة لا تدعو الى الالتباس.

لا يجوز أن تتناول أعمال الجمعيات التعاونية مصالح أفراد من غير أعضائها، الا اذا نص نظامها على عكس ذلك، باستثناء عمليات التسليف، التي لا يجوز إطلاقا أن تتم لمصلحة غير الأعضاء.

تتمتع الجمعيات التعاونية واتحاداتها بالشخصية المعنوية، ويحق لها تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، والتعاقد مع الغير، تحقيقا لأهدافها المنصوص عليها في نظامها، كما يحق لها قبول الهبات والوصايا والمنح.

ويجوز للاتحادات والجمعيات التعاونية التي من أغراضها وأهدافها تصنيع الانتاج، أن تشترك في تأسيس الشركات المساهمة، أو أن تساهم فيها، شرط أن تكون الغاية من هذا الاشتراك أو المساهمة تحقيق أغراض وأهداف التعاونيات أو الاتحادات المعنية.