تفيد المادة السابعة، من قانون تنظيم مهنة الصرافة في لبنان، أنه يجب ان أتوافر باستمرار الشروط التالية في المؤسسة المرخص لها، وذلك تحت طائلة الغاء الترخيص:

1- أن لا يقل رأسمالها في أي وقت من الأوقات عند الحد الادنى المقرر.

2- أن تتعاطى أعمال الصرافة في مكان مستقل مناسب مستأجر منها، أو ملك لها، وأن لا تمارس فيه أي عمل آخر مهما كان نوعه.

3- أن تكون مسجلة في السجل التجاري المختص.

4- أن تكون مسجلة لدى غرفة التجارة والصناعة في المنطقة التي تتعاطى أعمال الصرافة فيها.

وعلى مؤسسة الصرافة المرخص لها القيام بما يلي:

1- مسك سجلات محاسبة وفقا لاحكام ​قانون التجارة​. يؤلف المركز والفروع لمؤسسات الصرافة في لبنان مجموعة واحدة في تطبيق احكام هذا القانون. ويجب أن تطابق سنة مؤسسات الصرافة السنة المدنية، وأن يجري اقفال حساباتها يوميا.

2- وضع حسابات سنوية موقوفة في 31 كانون الاول تشمل ​الميزانية​ وحسابات الارباح والخسائر.

3- تعيين مدقق حسابات قانوني مرخص لتدقيق ومراجعة سجلاتها وحساباتها.

4- تزويد ​مصرف لبنان​ بالبيانات والمعلومات التي يطلبها، إن كانت مؤقتة أو دائمة، وأن تكون مطابقة للقيود الواردة في سجلاتها. وتبقى هذه البيانات والمعلومات سرية، ويجب التداول بها على هذا الاساس.

يعهد بالرقابة على مؤسسات الصرافة الى لجنة الرقابة على ​المصارف​ ولا تخضع سجلات وقيود ومحاسبة مؤسسات الصرافة لاحكام قانون سرية المصارف، ولا الى أحكام المادة 151 من قانون النقد والتسليف – التي تفيد بأنه على كل شخص ينتمي أو كان ينتمي الى المصرف المركزي، بأية صفة كانت، أن يكتم السر المنشأ. ويشمل هذا الموجب جميع المعلومات وجميع الوقائع التي تتعلق ليس فقط بزبائن المصرف المركزي والمصارف والمؤسسات المالية، وإنما ايضا بجميع المؤسسات المذكورة نفسها والتي يكون اطلع عليها بانتمائه الى المصرف المركزي.

واذا تخلفت المؤسسة المرخص لها عن ممارسة أعمال الصرافة، خلال 6 أشهر من تاريخ تبليغها الترخيص، فلمصرف لبنان الغاء الترخيص أو إمهال المؤسسة لأسباب يقتنع بها لمدة أخرى. ويلغى الترخيص نهائيا اذا لم تمارس أعمال الصرافة بعد انقضاء مدة الامهال، ويتم الالغاء وفقا للاصول المنصوص عنها، في ما يتعلق بالمصارف.