تفيد المادة الأولى، من قانون تنظيم مهنة الصرافة في لبنان، بأنه يمنع على غير ​المصارف​ والمؤسسات المنصوص عنها في قانون النقد والتسليف، تعاطي أعمال الصرافة في لبنان، الا بعد الحصول على ترخيص مسبق من ​مصرف لبنان​. ويشترط في ذلك، أن لا تسجل أية شركة تتعاطى أعمال الصرافة لدى السلطات المختصة بالتسجيل، الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مصرف لبنان على التسجيل.

وعلى الراغبين في تعاطي أعمال الصرافة، أن يتقدموا بطلب تسجيلهم لدى مصرف لبنان. ويقبل الطلب اذا توافرت في أصحابه أحكام هذا القانون، وانطبقت عليهم أحكام ​قانون التجارة​، وأحكام المادة 127 من قانون النقد والتسليف، والتي تفيد بأنه لا يمكن لأي شخص، أن ينشىء، أو أن يدير، أو أن يكون مستخدما لدى مصرف:

1- اذا كان محكوما عليه منذ أقل من 10 سنوات:

- لارتكاب أي جريمة عادية أو سرقة او سوء ائتمان، أو احتيال، أو جنحة، تطبق عليها عقوبات الاحتيال أو ​اختلاس أموال​ أو قيم أو إصدار شيكات دون مؤونة عن سوء نية، أو النيل من مكانة الدولة المالية، أو إخفاء الأشياء المحصول عليها من قانون العقوبات، أو إخفاء الأشياء المحصول عليها بواسطة هذه المخالفات.

- لارتكابه أية ​مخالفة​ يعاقب عليها باحدى المواد 689 و700 من قانون العقوبات.

- لمحاولة القيام بهذه المخالفات، أو الاشتراك بها.

ويطبق هذا الحظر، على الاشخاص المحكومين في الخارج لارتكابهم مخالفات تشكل بموجب القانون اللبناني إحدى الجرائم أو الجنح، بعد التحقق من صحة الحكم الأجنبي.

2- اذا كان أعلن افلاسه ولم يستعد اعتباره منذ 10 سنوات على الأقل، واذا كان الافلاس قد أعلن في الخارج فانه يكون نافذا في لبنان بعد التحقق من صحة الحكم الاجنبي.

3- اذا حكم عليه لمخالفته أحكام القانون المتعلق بسرية المصارف.

وتشير المادة 3 من قانون تنظيم مهنة الصرافة، الى أن مصرف لبنان، يضع لائحة بمؤسسات الصرافة التي يكون قد قبل الترخيص لها وينشرها في الجريدة الرسمية خلال شهر كانون الثاني من كل سنة، وينشر في الجريدة الرسمية كذلك كل تعديل يطرأ على هذه اللائحة.

وعلى مؤسسات الصرافة المسجلة في اللائحة، أن تذكر رقم التسجيل المخصص لها، على كل أوراقها. وعلى كل مؤسسة صرافة أن يكون لديها رأسمال أدنى مدفوع بحصص لأعمالها في لبنان ولمركزها الرئيسي فقط، ويجب أن يحرر هذا الرأسمال نقدا لدى مصرف لبنان؛ ويحدد المركزي الحد الادنى لرأسمال مؤسسات الصرافة.

ويمكن لكل مؤسسة صرافة أن يكون لها فروع، شرط الحصول على موافقة مصرف لبنان المسبقة على فتح أي فرع. ويحدد المركزي الحد الادنى لمخصصات الفرع، ويدخل المبلغ المحدد في رأسمال المؤسسة.