تفيد المادة 11، من قانون تنظيم مهنة الصرافة في لبنان، بأنه يحظر على مؤسسات الصرافة، الأمور التالية:

1- تلقي الودائع وإعطاء تسليفات لأي كان (بمعنى المادتين 121 و178 من قانون النقد والتسليف).

2- ​إصدار سندات​ دين (وفقا للمادة 122 وما يليها من قانون التجارة).

3- استعمال أية تسهيلات بالعملة اللبنانية لأعمال الصرافة، بحيث لا يزيد المركز الصافي الذي تحتفظ به المؤسسة من ​العملات الاجنبية​ عن مقدار اموالها الخاصة.

ويحق لها:

1- شراء وبيع العملات الاجنبية مقابل العملة اللبنانية، أو أية عملة أجنبية أخرى، و​الذهب​ و​الفضة​ وسائر المعادن الثمينة، شرط أن يتم التسعير حسب ​الأسواق المالية​، وضمن الوقت المحدد لتبادل القيم.

2- التعامل بأوراق النقد اللبنانية وغير اللبنانية، والمسكوكات، وشراء الشيكات والشيكات السياحية المحررة بعملات غير لبنانية وبيعها.

وبحسب المادة 13 من القانون ذاته، يمكن ل​مصرف لبنان​ أن يفتح حسابات لديه باسم مؤسسات الصرافة بالليرة اللبنانية، وبأية عملة غير لبنانية، وشراء وبيع العملات منها ولها. كما يمكن للمصرف المركزي، إلغاء الترخيص المعطى لأية مؤسسة لممارسة أعمال الصرافة في لبنان.