تفيد المادة الأولى من قانون تقاعد الموظفين، بأحكام هذا القانون، تطبق على المأمورين الملكيين والعسكريين الذين يحق لم الانتفاع بمعاش تقاعدي، كما يطبق على عائلاتهم.

ويقصد بكلمة مأمور:

أولا، الموظفون الملكيون والعسكريون الذين يتناولون رواتب شهرية من ​الاعتمادات​ المخصصة بهيئة الموظفين في موازنة الدولة، ويدفعون المحسومات ​التقاعد​ية عن رواتبهم.

ثانيا، موظفو جمارك ​لبنان​.

ثالثا، الموظفون الذين لهم خدمة سابقة في الدولة، ثم استخدموا في إدارة أخرى عمومية، كالدوائر البلدية أو إدارة الأوقاف، واستمروا يدفعون المحسومات التقاعدية الى خزانة الجمهورية اللبنانية.

رابعا، مأمور المصالح المشتركة ومصالح المفوضية العليا الذين منحوا قبل أول كانون الثاني سنة 1930، أو سيمنحون في ما بعد، بمقتضى قرار وزير المالية حق أداء المحسومات التقاعدية. أما المستحدمون المؤقتون، الذين يتقاضون أجرتهم يوما بيوم، أو مشاهرة والخدمة السائرة، فلا يستفيدون من أحكام هذا القانون، ولا تقبل منهم محسومات تقاعدية.

وينحصر حق الاستفادة من معاش التقاعد أو تعويض الصرف من الخدمة، في المأمورين وأفراد عائلاتهم، الحائزين على الجنسية اللبنانية، وينشأ الحق في الاستفادة من المعاش أو التعويض المشار اليهما من تاريخ دخول صاحب الشأن في سلك الخدمة، على أن مدة الخدمة التي يقوم بها المأمور قبل إتمامه الثامنة عشرة من العمر، لا تحسب في تصفية معاش التقاعد أو تعويض الصرف.