وردنا سؤال من أحد القراء، حول الشروط التي بإمكان ​المرأة​ أن تضعها في عقد ​الزواج​ في ​الإسلام​، وقد وجدنا عبر الموقع التابع لجمعية "كفى"، أنه لدى الطائفة السنيّة، بإمكان المرأة أن تشترط على الرجل:

- أن لا يتزوج عليها، وإن تزوّج فهي أو المرأة الثانية طالق.

- أن لا يخرجها من بلدها.

- أن يكون لها حق تطليق نفسها مثل الرجل تماماً (أي أن تملك العصمة).

أما لدى الطائفة الشيعية، فبإمكان المرأة أن تشترط على الرجل:

- أن لا يخرجها من بلدها أو يُسكنها منزلاً معيّناً.

- أن تكون وكيلة عنه في طلاق نفسها.

ولدى طائفة الموحّدين الدروز، لا يوجد في قانون الأحوال الشخصية، نصّ بخصوص الشروط التي يمكن أن يتضمّنها عقد الزواج. لكن المبدأ المعمول به لدى هذه الطائفة، أن كل ما لم يرد عليه نص خاص، يعود بشأنه القاضي المذهبي إلى أحكام الشرع الإسلامي وفق المذهب الحنفي.

وبالنسبة الى شهادة المرأة، فلدى الطائفة السنية، يتم الزواج بحضور شاهدَين مكلّفين (بالغين)، ويمكن أن يكونا رجلين أو رجلاً وامرأتين. ولدى الطائفة الشيعيّة، لا يحتاج الزواج إلى شهود، أما دعاوى إثبات الزواج، فتتطلّب شهادة رجلين. وفي النهاية، لدى طائفة الموحدين الدروز، يتم الزواج بحضور 4 شهود رجال فقط.