أصدر حاكم مصرف ​لبنان​ رياض سلامة، تعميمًا ألغى بموجبه نص "المادة 7" مكرر من القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000.

واستبدل نص المادة، بالتالي: "على المؤسسات غير المصرفية كافة التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية ان تسدد قيمة اي تحويل نقدي الكتروني وارد اليھا من الخارج بذات عملة التحويل، على ان يعمل بهذا القرار اعتبارا من 8 كانون الثاني 2020".