تفيد المادة الخامسة من النظام المالي لدوائر الأوقاف الاسلامية، بأن الدوائر الوقفية المختصة، تضع تخميناتها المقدرة لموازنة لسنة المقبلة، وتقدمها الى المجالس الادارية في أول شهر أيلول من كل سنة، مرفقة بالمستندات والاحصاءات والايضاحات اللازمة لتبرير التقديرات في أول أيلول.

يقدم المدير العام الى المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى، قبل 15 تشرين الأول من كل سنة، مشروع ​الموازنة​ للسنة التالية الموضوع من قبل المجالس الادارية مشفوعا بفذلكة تفسيرية تتضمن:

1- بيانا عن وضع الادارة المالي.

2- بيانا عن سير الواردات والنفقات خلال الفترة المنقضية من السنة الجارية.

3- إيضاحات وافية عن تخمينات الموازنة وعن الفروقات الظاهرة فيها بالنسبة للموازنة السابقة على أن يكون بين هذه الايضاحات، في ما يتعلق باعتمادت الانشاء دراسة تمهيدية موجز عن المشروع المراد تنفيذه.

ولا يتضمن مشروع الموازنة بالنسبة للأعمال الانشائية الطويلة المدى وأعمال التجديد التي يستغرق تنفيذها أكثر من سنة، الا اعتمادات الدفع السنوية.

وتقدر واردات الادارة بالاستناد الى تخمينات الدوائر المختصة، ويستند في هذا التقرير مبدئيا على متوسط ايرادات السنتين الاخيرتين، وعلى ما قد يلحقها من تعديلات بالنظر للقوانين والاوضاع المرتقبة.

يقر المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى، مشروع الموازنة المقدم اليه، مع مراعاة المادة 47 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/55 المعدل بالقرار رقم 5/67.

وفي حال التأخر في إقرار الموازنة، تعتمد القاعدة الاثني عشرية في صرف النفقات الادارية بالنسبة لموازنة السنة الفائتة المصدقة، وفقا للمادة 39 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/55 المعدل بالقرار رقم 5/67، أما في ما يتعلق بنفقات الاحتفالات الدينية ومساعدات المحتاجين ومساعدات ومنح التخصص وأعمال الصيانة ذات الطابع الطارىء، والذي لا يمكن تجزئته فتصرف بكاملها مهما بلغت قيمتها دون تطبيق القاعدة الاثني عشرية عليها، وذلك بقرار من مفتي الجمهورية اللبنانية بناء على اقتراح المجالس الادارية.