تفيد المادة الأولى من نظام النقابات، بأن النقابة تسير في أعمالها، وفقا لنظامها الداخلي، الذي يجب أن يتضمن:
1- اسم النقابة ومقرها.
2- الأهداف التي أنشأت لأجلها.
3- شروط قبول الأعضاء وانسحابهم وفصلهم.
4- عدد أعضاء مجلس النقابة.
5- اختصاص الهيئة العامة والقواعد المتعلقة بسير أعمالها.
6- صلاحيات مجلس النقابة والرئيس وأميني السر والصندوق وواجبات كل منهم.
7- مصادر أموال النقابة وكيفية استثمارها والتصرف بها.
8- القواعد المتعلقة بالحسابات وكيفية إجراء الحساب الختامي.
9- اسم المصرف الذي تودع فيه أموال النقابة، على أن يكون من المصارف المعترف بها رسميا.
10- قيمة المبالغ التي تقررها النقابة للانفاق على شؤون العمال الصحية والاجتماعية والتعاونية، وذلك بالنسبة لمقدار إيرادها السنوي.
11- الوجوه التي يجب أن تنفق فيها أموال النقابة.
12- بيان كيفية صرف السلفات.
13- في حالة حل النقابة، عدم جواز التصرف بالأموال التي تكون للنقابة، المودع منها في المصرف، والموجود تحت يد أمين الصندوق، أو أحد أعضائها، على أن يكون للنقابة حق اقتراح توزيع تلك الأموال في وجوه نافعة للعمال، ولا يجوز النص على توزيعها بين الأعضاء.
14- تحديد بدل اشتراكات الأعضاء والأعضاء المنتسبين.
15- الاجراءات الواجب اتخاذها لتعديل نظامها الداخلي أو لحل النقابة.
وفور إعطاء الترخيص بإنشاء النقابة، تجتمع الهيئة التأسيسية، وتقرر موعد انتخاب مجلس النقابة، وتتولى أثناء ذلك، الأعمال الانتخابية المعطاة للمجلس.