تفيد المادة الأولى من نظام النقابات، بأن النقابة تسير في أعمالها، وفقا لنظامها الداخلي، الذي يجب أن يتضمن:

1- اسم النقابة ومقرها.

2- الأهداف التي أنشأت لأجلها.

3- شروط قبول الأعضاء وانسحابهم وفصلهم.

4- عدد أعضاء مجلس النقابة.

5- اختصاص الهيئة العامة والقواعد المتعلقة بسير أعمالها.

6- صلاحيات مجلس النقابة والرئيس وأميني السر والصندوق وواجبات كل منهم.

7- مصادر أموال النقابة وكيفية استثمارها والتصرف بها.

8- القواعد المتعلقة بالحسابات وكيفية إجراء الحساب الختامي.

9- اسم المصرف الذي تودع فيه أموال النقابة، على أن يكون من ​المصارف​ المعترف بها رسميا.

10- قيمة المبالغ التي تقررها النقابة للانفاق على شؤون العمال الصحية والاجتماعية والتعاونية، وذلك بالنسبة لمقدار إيرادها السنوي.

11- الوجوه التي يجب أن تنفق فيها أموال النقابة.

12- بيان كيفية صرف السلفات.

13- في حالة حل النقابة، عدم جواز التصرف بالأموال التي تكون للنقابة، المودع منها في المصرف، والموجود تحت يد ​أمين الصندوق​، أو أحد أعضائها، على أن يكون للنقابة حق اقتراح توزيع تلك الأموال في وجوه نافعة للعمال، ولا يجوز النص على توزيعها بين الأعضاء.

14- تحديد بدل اشتراكات الأعضاء والأعضاء المنتسبين.

15- الاجراءات الواجب اتخاذها لتعديل نظامها الداخلي أو لحل النقابة.

وفور إعطاء الترخيص بإنشاء النقابة، تجتمع الهيئة التأسيسية، وتقرر موعد انتخاب مجلس النقابة، وتتولى أثناء ذلك، الأعمال الانتخابية المعطاة للمجلس.