تفيد المادة 110 المعدلة، من ​قانون التجارة​ البرية، بأنه يجب في الأساس أن يكون لجميع المساهمين في الشركة الواحدة نفس الحقوق، وأن يشتركوا في المنافع ذاتها. على أنه في جميع الاحوال التي لا ينص فيها نظام الشركة على منع صريح، يجوز أن تنشأ أسهم ذات أفضلية، بمقتضى قرار من جمعية غير عادية.

وهذه الأسهم تمنح أصحابها حق الأولوية، إما في استيفاء بعض الأرباح، وإما في استعادة رأس المال، وإما في هاتين الميزتين معا، أو أية منفعة مادية أخرى.

واذا اتخذت الجمعية العمومية قرارا من شأنه أن ينقص بوجه من الوجوه الحقوق المختصة بفئة من الأسهم، فإن هذا القرار لا يكون نافذا الا بعد موافقة جمعية خاصة مؤلفة من حملة أسهم الفئة ذات الشأن. وهذه الجمعية تتبع في مناقشتها القواعد المختصة بالنصاب والتصويت في الجمعيات غير العادية.

وعندما يزاد رأس المال بإنشاء أسهم جديدة، يراد ​الاكتتاب​ بها نقدا يكون مبدئيا للمساهمين من جميع الفئات الموجودة حق الأفضلية في الاكتتاب بمجموع الأسهم الجديدة على نسبة الأسهم القديمة التي يملكونها، وعلى وجه لا يقبل التنقيص.

وتتخذ الجمعية غير العادية التي وافقت على زيادة رأس المال جميع التدابير، في ما يختص بالأسهم الزائدة بعد التوزيع.

على أنه يجوز لهذه الجمعية أن تقرر أن حق الاكتتاب لا يحفظ للمساهمين القدماء، أو أنه لا يحفظ لهم الا جزئيا، أو أنه لا يكون على نسبة الأسهم المملوكة من قبل. وفي هذه الحالة، يكون كل تخصيص من الأسهم الجديدة، سواء أكان لغير مساهمين، أم لفئة من المساهمين الممتازين، خاضعا للتحقيق الذي تخضع له المقدمات العينية. وهذا التحقيق يتناول جميع ​الاسهم​ المخصصة بغير المساهمين.

أما في ما يتعلق بالمساهمين، فلا يتناول الا ما يزيد عن النسبة المعينة للأسهم القديمة. واذا لم يجر هذا التحقيق كانت زيادة رأس المال باطلة.

من جهة أخرى، يحق لكل مساهم اذا بقيت موجودات كافية عند حل الشركة، أن يسترد المبلغ الاسمي لسهمه مع الاحتفاظ بحق الاسبقية الممنوحة للاسهم ذات الاولوية. أما الزيادة، فتوزع على جميع المساهمين بنسبة عدد الاسهم المملوكة.