صدر عن ​مصرف لبنان​، تعميماً وسيطاً رقم 536، موجّه للمصارف وللمؤسسات المالية.

ويتعلق التعميم بتعديل القرار الأساسي رقم 5258، تاريخ 1993 / 09 / 17 (القاضي بفتح حسابات ودائع بالعملة الأجنبية في مصرف لبنان)،

وجاء فيه:

المادة الأولى: يضاف إلى القرار الأساسي رقم 5258 تاريخ 1993 / 09 / 17،  المادة الرابعة مقرر التالي نصها:

المادة الرابعة مقرر: يقوم مصرف لبنان إستثنائياً، بدفع الفوائد على الودائع لآجل بالدولار الأميركي المودعة لديه، من ​المصارف​ العاملة في لبنان بنسبة 50 % بالدولار و50 % بالليرة اللبنانية.

كما تناول التعميم: تعديل المادة السادسة مقرر: حيث سيقوم مصرف لبنان إستثنائياً بدفع فوائد ​شهادات​ الإيداع بالدولار، المصدرة منه، التي تملكها المصارف العاملة في لبنان بنسبة 50% بالدولار و50% بالليرة.

وجاء في المادة الرابعة من التعميم: على المصارف العاملة في لبنان التقيد بالحد الأقصى لمعدل الفائدة الدائنة على الودائع، التي تتلقاها أو تقوم بتجديدها بعد تاريخ 04 / 12 / 2019، المبين في ما يلي: 

* 5 % على الودائع ب​العملات​ الأجنبية (دولار أو غيره من العملات الأجنبية).

* 8.5 % على الودائع بالليرة اللبنانية.

وفي التعميم الوسيط أيضاً يتم تسديد الفوائد على الودائع بالعملات الأجنبية (دولار او غيره من العملات الاجنبية) وفقاً لما يلي: 

* 50 % بعملة الحساب.

* 50 % بالليرة اللبنانية، على أن يطبق على الودائع الموجودة لدى المصارف قبل تاريخ 5 / 12 / 2019.

وأخيراً أشار التعميم، إلى أن على المصارف العاملة، أن تعكس تخفيض معدل الفوائد الدائمة الناتج عن تطبيق أحكام هذا القرار، في إحتساب معدلات الفوائد المرجعية لسوق بيروت.