تفيد المادة 79 من ​قانون التجارة​ البرية، بأنه لا يجوز أن يقل عدد المؤسسين عن 3، ويمنع على أي شخص أن يشترك في تأسيس شركة مغفلة اذا كان قد أعلن إفلاسه، ولم يستعد اعتباره منذ 10 سنوات على الأقل، أو اذا كان محكوما عليه في ​لبنان​، أو في الخارج، منذ أقل من 10 سنوات، لارتكابه أو لمحاولة ارتكابه جناية أو جنحة، تطبق عليها عقوبات الاحتيال، أو ​اختلاس أموال​، أو إصدار شيكات دون رصيد عن سوء نية، أو النيل من مكانة الدولة المالية بمعنى المادتين 319 و320 من قانون العقوبات، أو إخفاء الأشياء المحصول عليها بواسطة هذه الجرائم.

وتطبق الشروط ذاتها، على ممثلي الاشخاص المعنويين الذي يشتركون في تأسيس الشركة. ويسأل المؤسسون بالتضامن عن الالتزامات التي تعقد والنفقات التي تبذل لأجل تأسيس الشركة، ولا يحق لهم أن يرجعوا بها على المكتتبين اذا لم تؤسس الشركة.

لا يحتاج تأسيس الشركات المغفلة الى ترخيص، ويجب أن يودع ويسجل نظام الشركة المغفلة، وكل تعديل لاحق له، لدى أي كاتب عدل على الأراضي اللبنانية.

لا يجوز أن يكون رأس مال الشركة المغفلة، أقل من 30 مليون ليرة لبنانية ويجب ​الاكتتاب​ به كاملا. أما الثمن الأدنى للسهم الواحد، فهو 1000 ليرة لبنانية، وعلى كل مكتتب أن يعجل مبلغ الربع على الأقل من القيمة الاسمية لكل سهم يكتتب به.

وعلى المؤسسين أن يودعوا المبالغ المدفوعة من المكتتبين قبل تأسيس الشركة بوجه نهائي في احد ​المصارف​ العاملة في لبنان بشكل حساب مفتوح باسم الشركة قيد التأسيس مع جدول المكتتبين والمبلغ المدفوع من كل منهم.

تسحب هذه المبالغ بعد تأسيس الشركة، بإمضاء الشخص أو الأشخاص المعينين، بالاستناد الى نظام الشركة وذلك بعد ابراز نسخة مصدقة عن النظام وعن محضر الجمعية التأسيسية.

في حال عدم الإيداع أو سحب كل أو بعض المبالغ المودعة، أو التصرف بها قبل الانتهاء من تأسيس الشركة، يعاقب المخالفون بغرامة تعادل 10% من قيمة المبلغ غير المودع، أو المسحوب، أو المتصرف به، ويتعرضون عند الاقتضاء لعقوبات إساءة الائتمان، أو الجرائم الأخرى التي ينطبق فعلهم عليها، فضلا عن المسؤولية المدنية التي تترتب عليهم.

اذا لم تؤسس الشركة في مدة 6 أشهر من تاريخ توقيع النظام لدى الكاتب العدل، يحق لكل مكتتب أن يراجع قاضي الامور المستعجلة لتعيين مدير مؤقت يعهد اليه سحب المبالغ، وإعادتها الى المكتتبين بعد حسم نفقات التوزيع عند الاقتضاء.

وفي حال توافق المؤسسون، حتى قبل انقضاء مدة الـ6 أشهر، على عدم السير قدما في عملية تأسيس الشركة، وقبل أي اكتتاب من قبل مساهمين، يمكنهم بالاجماع اتخاذ القرار بسحب المبالغ المودعة لدى المصرف، شرط إبراز كتاب مصدق أصولا لدى الكاتب العدل الذي أودع النظام لديه يفيد بالغاء نظام الشركة المودع لدى الكاتب العدل، إضافة الى إبراز ما يثبت تسديد الرسوم والضرائب المترتبة على نظام الشركة عند الاقتضاء.